Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وقت استرجاع هبة السكنى

In 1 comparative book4 schools

متى يجوز للواهب استرجاع الدار الموهوبة للسكنى إذا لم يقيّد ذلك بوقت؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

استرجاع الواهب للدار الموهوبة للسكنى عند عدم التقييد بوقت يجوز في أي وقت شاء، لأنها في الحقيقة من قبيل العارية

يجوز في أي وقت
Maliki

استرجاع الواهب للدار الموهوبة للسكنى عند عدم التقييد بوقت لا يجوز إلا بعد موت الموهوب له، فإن مات الواهب أولاً رجع المسكن إلى ورثته بعد موت الموهوب له

بعد موت الموهوب له
Shafi'i

استرجاع الواهب للدار الموهوبة للسكنى عند عدم التقييد بوقت له قولان: يجوز في أي وقت شاء، أو لا يجوز إلا بعد موت الموهوب له، القول الأول لأنها من قبيل العارية، والثاني كالمعمَر

قولان
Hanbali

استرجاع الواهب للدار الموهوبة للسكنى عند عدم التقييد بوقت يجوز في أي وقت شاء، لأنها في الحقيقة من قبيل العارية

يجوز في أي وقت

The texts

هِبَةُ السُّكْنَى: ٢١ - هِبَةُ الدَّارِ لِلسُّكْنَى إِمَّا أَنْ يَكُونَ الإِْيجَابُ فِيهَا بِلَفْظٍ مُطْلَقٍ، كَقَوْل الْوَاهِبِ لِشَخْصٍ آخَرَ: وَهَبْتُ لَكَ دَارِي لِلسُّكْنَى، أَوْ: مَلَّكْتُكَ سُكْنَى عِمَارَتِي. فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَكُونُ سُكْنَى الدَّارِ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ إِذَا تَمَّتِ الْهِبَةُ مُسْتَوْفِيَةً لِلشُّرُوطِ وَالأَْرْكَانِ اللاَّزِمِ تَوَافُرُهَا فِيهَا. وَيَجُوزُ لَهُ كَذَلِكَ أَنْ يُسْكِنَهَا لِغَيْرِهِ بِالإِْجَارَةِ أَوْ بِالإِْعَارَةِ (١) . وَمَلَكِيَّةُ الْمَوْهُوبِ لَهُ فِي هَذِهِ الْحَال لِلْهِبَةِ غَيْرُ لاَزِمَةٍ، فَيَجُوزُ لِلْوَاهِبِ الرُّجُوعُ فِي هِبَتِهِ. وَأَمَّا إِنْ كَانَ الإِْيجَابُ مُقَيَّدًا فَفِيهِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (هِبَة، وَعُمْرَى، وَرُقْبَى) . وَاخْتَلَفُوا فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَجُوزُ لِلْوَاهِبِ اسْتِرْجَاعُ السُّكْنَى فِيهِ إِذَا لَمْ يُقَيِّدْ بِوَقْتٍ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ (٢) فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَاهِبِ اسْتِرْجَاعُ الْعَيْنِ الْمَوْهُوبَةِ لِلسُّكْنَى أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ، وَلاَ تَتَقَيَّدُ فِي الرُّجُوعِ بِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ؛ لأَِنَّهَا فِي الْحَقِيقَةِ مِنْ قَبِيل الْعَارِيَّةِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ (٣) فِي قَوْلِهِمُ الثَّانِي إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْوَاهِبِ هِبَةَ السُّكْنَى أَنْ يَسْتَرْجِعَ السُّكْنَى إِلاَّ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْهُوبِ لَهُ. فَإِذَا مَاتَ (الْوَاهِبُ) قَبْل مَوْتِ (الْمَوْهُوبِ لَهُ) فَإِنَّ الْمَسْكَنَ يَرْجِعُ إِلَى الْوَرَثَةِ بَعْدَ مَوْتِ (الْمَوْهُوبِ لَهُ) . وَأَصْحَابُ هَذَا الرَّأْيِ يَعْتَبِرُونَ الْمَسْكَنَ كَالْمُعَمَّرِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «السكنى» vol. 25 p. 120

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز في أي وقت

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

بعد موت الموهوب له

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يجوز في أي وقت

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.