فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سكنى المرتهن الدار المرهونة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحل للمرتهن سكنى الدار المرهونة إذا لم يأذن الراهن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

سكنى المرتهن الدار المرهونة بغير إذن الراهن لا تحل، المنفعة تتبع ملك الأصل وهو للراهن، والرهن يفيد ملك اليد لا المنفعة

لا يحل
المالكية

سكنى المرتهن الدار المرهونة بغير إذن الراهن لا تحل، المنفعة تتبع ملك الأصل وهو للراهن، والرهن يفيد ملك اليد لا المنفعة

لا يحل
الشافعية

سكنى المرتهن الدار المرهونة بغير إذن الراهن لا تحل، المنفعة تتبع ملك الأصل وهو للراهن، والرهن يفيد ملك اليد لا المنفعة

لا يحل
الحنابلة

سكنى المرتهن الدار المرهونة بغير إذن الراهن لا تحل، المنفعة تتبع ملك الأصل وهو للراهن، والرهن يفيد ملك اليد لا المنفعة

لا يحل

نص المسألة

سُكْنَى الْمُرْتَهِنِ لِلْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ: ٢٤ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْمُرْتَهِنَ لاَ يَحِل لَهُ سُكْنَى الدَّارِ الْمَرْهُونَةِ إِذَا لَمْ يَأْذَنِ الرَّاهِنُ؛ لأَِنَّ الْمَنْفَعَةَ إِنَّمَا تُمْلَكُ بِمِلْكِ الأَْصْل، وَالأَْصْل مَمْلُوكٌ لِلرَّاهِنِ، فَالْمَنْفَعَةُ تَكُونُ عَلَى مِلْكِهِ، وَلاَ يَسْتَوْفِيهَا غَيْرُهُ إِلاَّ بِإِيجَابِهَا لَهُ. وَعَقْدُ الرَّهْنِ لاَ يَتَضَمَّنُ إِلاَّ مِلْكَ الْيَدِ لِلْمُرْتَهِنِ لاَ مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ فَكَانَ مَالُهُ فِي الاِنْتِفَاعِ بَعْدَ عَقْدِ الرَّاهِنِ كَمَا كَانَ قَبْلَهُ. وَهَذَا إِذَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الرَّاهِنُ، فَإِنْ أَذِنَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ بِالسُّكْنَى فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي سُكْنَى الرَّاهِنِ لِلدَّارِ الْمَرْهُونَةِ (١) . وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (رَهْن) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «السكنى» ج ٢٥ ص ١٢٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يحل

موضعها في«الدر المختار» ج ٥ ص ١٦٥

وَفِي الْأَشْبَاهِ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا حَرَامٌ فَكُرِهَ لِلْمُرْتَهِنِ سُكْنَى الْمَرْهُونَةِ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ.

المالكية

لا يحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.