الحنفية
لا يحلموضعها في«الدر المختار» ج ٥ ص ١٦٥
وَفِي الْأَشْبَاهِ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا حَرَامٌ فَكُرِهَ لِلْمُرْتَهِنِ سُكْنَى الْمَرْهُونَةِ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ.
هل يحل للمرتهن سكنى الدار المرهونة إذا لم يأذن الراهن؟
سكنى المرتهن الدار المرهونة بغير إذن الراهن لا تحل، المنفعة تتبع ملك الأصل وهو للراهن، والرهن يفيد ملك اليد لا المنفعة
لا يحلسكنى المرتهن الدار المرهونة بغير إذن الراهن لا تحل، المنفعة تتبع ملك الأصل وهو للراهن، والرهن يفيد ملك اليد لا المنفعة
لا يحلسكنى المرتهن الدار المرهونة بغير إذن الراهن لا تحل، المنفعة تتبع ملك الأصل وهو للراهن، والرهن يفيد ملك اليد لا المنفعة
لا يحلسكنى المرتهن الدار المرهونة بغير إذن الراهن لا تحل، المنفعة تتبع ملك الأصل وهو للراهن، والرهن يفيد ملك اليد لا المنفعة
لا يحلسُكْنَى الْمُرْتَهِنِ لِلْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ: ٢٤ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْمُرْتَهِنَ لاَ يَحِل لَهُ سُكْنَى الدَّارِ الْمَرْهُونَةِ إِذَا لَمْ يَأْذَنِ الرَّاهِنُ؛ لأَِنَّ الْمَنْفَعَةَ إِنَّمَا تُمْلَكُ بِمِلْكِ الأَْصْل، وَالأَْصْل مَمْلُوكٌ لِلرَّاهِنِ، فَالْمَنْفَعَةُ تَكُونُ عَلَى مِلْكِهِ، وَلاَ يَسْتَوْفِيهَا غَيْرُهُ إِلاَّ بِإِيجَابِهَا لَهُ. وَعَقْدُ الرَّهْنِ لاَ يَتَضَمَّنُ إِلاَّ مِلْكَ الْيَدِ لِلْمُرْتَهِنِ لاَ مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ فَكَانَ مَالُهُ فِي الاِنْتِفَاعِ بَعْدَ عَقْدِ الرَّاهِنِ كَمَا كَانَ قَبْلَهُ. وَهَذَا إِذَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الرَّاهِنُ، فَإِنْ أَذِنَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ بِالسُّكْنَى فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي سُكْنَى الرَّاهِنِ لِلدَّارِ الْمَرْهُونَةِ (١) . وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (رَهْن) .
موضعها في«الدر المختار» ج ٥ ص ١٦٥
وَفِي الْأَشْبَاهِ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا حَرَامٌ فَكُرِهَ لِلْمُرْتَهِنِ سُكْنَى الْمَرْهُونَةِ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.