فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رهن السفيه وارتهانه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للسفيه أن يرهن شيئًا عند غيره أو أن يرتهن شيئًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

رهن السفيه وارتهانه لا يصح منه، لأن الرهن عقد تبرع يشترط له الإيجاب والقبول، فلا يصح من السفيه.

لا يصح
المالكية

رهن السفيه وارتهانه لا يجوز، اشترطوا كون الراهن والمرتهن مطلق التصرف ومن أهل التبرع، والسفيه ليس أهلًا لذلك.

لا يجوز
الشافعية

رهن السفيه وارتهانه لا يجوز، اشترطوا كون الراهن والمرتهن مطلق التصرف ومن أهل التبرع، والسفيه ليس أهلًا لذلك.

لا يجوز
الحنابلة

رهن السفيه وارتهانه لا يجوز، اشترطوا كون الراهن والمرتهن مطلق التصرف ومن أهل التبرع، والسفيه ليس أهلًا لذلك.

لا يجوز

نص المسألة

أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الرَّهْنِ وَالاِرْتِهَانِ: ٤٠ - لاَ يَجُوزُ لِلسَّفِيهِ أَنْ يَرْهَنَ شَيْئًا عِنْدَ آخَرَ، وَلاَ أَنْ يَرْتَهِنَ شَيْئًا؛ لأَِنَّ الْفُقَهَاءَ مِنْهُمْ مَنِ اشْتَرَطَ كَوْنَ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ، وَأَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْل التَّبَرُّعِ، وَالسَّفِيهُ لَيْسَ أَهْلاً لِذَلِكَ، وَكَذَا لاَ يَصِحُّ لِوَلِيِّهِ الرَّهْنُ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ - وَهُمُ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - وَمِنْهُمْ مَنِ اشْتَرَطَ لَهُ الإِْيجَابَ وَالْقَبُول، وَأَنَّهُ عَقْدُ تَبَرُّعٍ، لِذَا لاَ يَصِحُّ مِنْهُ، وَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سفل» ج ٢٥ ص ٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.