الحنفية
لا يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للسفيه أن يرهن شيئًا عند غيره أو أن يرتهن شيئًا؟
رهن السفيه وارتهانه لا يصح منه، لأن الرهن عقد تبرع يشترط له الإيجاب والقبول، فلا يصح من السفيه.
لا يصحرهن السفيه وارتهانه لا يجوز، اشترطوا كون الراهن والمرتهن مطلق التصرف ومن أهل التبرع، والسفيه ليس أهلًا لذلك.
لا يجوزرهن السفيه وارتهانه لا يجوز، اشترطوا كون الراهن والمرتهن مطلق التصرف ومن أهل التبرع، والسفيه ليس أهلًا لذلك.
لا يجوزرهن السفيه وارتهانه لا يجوز، اشترطوا كون الراهن والمرتهن مطلق التصرف ومن أهل التبرع، والسفيه ليس أهلًا لذلك.
لا يجوزأَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الرَّهْنِ وَالاِرْتِهَانِ: ٤٠ - لاَ يَجُوزُ لِلسَّفِيهِ أَنْ يَرْهَنَ شَيْئًا عِنْدَ آخَرَ، وَلاَ أَنْ يَرْتَهِنَ شَيْئًا؛ لأَِنَّ الْفُقَهَاءَ مِنْهُمْ مَنِ اشْتَرَطَ كَوْنَ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ، وَأَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْل التَّبَرُّعِ، وَالسَّفِيهُ لَيْسَ أَهْلاً لِذَلِكَ، وَكَذَا لاَ يَصِحُّ لِوَلِيِّهِ الرَّهْنُ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ - وَهُمُ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - وَمِنْهُمْ مَنِ اشْتَرَطَ لَهُ الإِْيجَابَ وَالْقَبُول، وَأَنَّهُ عَقْدُ تَبَرُّعٍ، لِذَا لاَ يَصِحُّ مِنْهُ، وَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ (٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.