فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الفاضل أو النفيس من المسكن

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يلزم من كان مسكنه فاضلًا عن حاجته أو نفيسًا بيعه أو استبداله ليحج؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع الفاضل عن الحاجة من المسكن أو استبدال النفيس منه للحج لا يلزمه بيع مسكنه مطلقًا

لا يلزم
المالكية

بيع الفاضل عن الحاجة من المسكن أو استبدال النفيس منه للحج يلزمه بيع الفاضل أو استبدال النفيس، إذا وفّى التفاوت بنفقة الحج

يلزم
الشافعية

بيع الفاضل عن الحاجة من المسكن أو استبدال النفيس منه للحج يلزمه بيع الفاضل أو استبدال النفيس، إذا وفّى التفاوت بنفقة الحج؛ وهذا على الأصح عندهم

يلزم
الحنابلة

بيع الفاضل عن الحاجة من المسكن أو استبدال النفيس منه للحج يلزمه بيع الفاضل أو استبدال النفيس، إذا وفّى التفاوت بنفقة الحج

يلزم

نص المسألة

حُكْمُ بَيْعِ مَحَل السُّكْنَى لِلْحَجِّ: ٣٢ - الْحَجُّ فَرْضٌ عَلَى كُل مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ حُرٍّ بِشَرْطِ الاِسْتِطَاعَةِ، وَهِيَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ مَعَ الرُّفْقَةِ الآْمِنَةِ، وَعَلَى ذَلِكَ فَهَل يَكُونُ مَنْ كَانَ لَهُ بَيْتٌ يَسْكُنُهُ قَادِرًا عَلَى الْحَجِّ بِأَنْ يَبِيعَهُ وَيَحُجَّ بِثَمَنِهِ؟ . قَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ الْقَوْل الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: إِنَّ السَّكَنَ إِذَا كَانَ عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِ، بِأَنْ كَانَ لاَ بُدَّ مِنْهُ لِسُكْنَاهُ أَوْ لِسُكْنَى مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ إِسْكَانُهُ، لاَ يُبَاعُ لِلْحَجِّ. وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَسْكَنُ فَاضِلاً عَنْ حَاجَتِهِ، أَوْ كَانَ نَفِيسًا، وَلَوْ أَبْدَلَهُ لَوَفَّى التَّفَاوُتُ بِنَفَقَةِ الْحَجِّ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ بَيْعُ الْفَاضِل، أَوِ اسْتِبْدَال النَّفِيسِ بِمَسْكَنٍ يَلِيقُ بِمِثْلِهِ لِلْحَجِّ. وَالرَّأْيُ الثَّانِي عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: لاَ يُشْتَرَطُ كَوْنُ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ وَالْمُؤْنَةِ فَاضِلاً عَنْ مَسْكَنِهِ اللاَّئِقِ الْمُسْتَغْرِقِ لِحَاجَتِهِ. وَلِهَذَا قَالُوا بِبَيْعِ الْمَسْكَنِ لِلْحَجِّ، قِيَاسًا عَلَى بَيْعِهِ فِي الدَّيْنِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يَلْزَمُهُ بَيْعُ مَسْكَنِهِ لأَِجْل الْحَجِّ مُطْلَقًا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «السكنى» ج ٢٥ ص ١٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.