فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

السكوت في العارية

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُعتبر سكوت المعير رضًا وإذنًا في العارية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

سكوت صاحب الشيء حين يطلب غيره إعارته لا يُعتبر رضًا ولا إذنًا، والآخذ غاصب، من أخذه بعد سكوت صاحبه كان غاصبًا.

لا يُعتبر إذنًا
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

سكوت صاحب الشيء حين يطلب غيره إعارته لا يكفي في الأصح، ويُشترط لفظ يُشعر بالإذن أو بطلبه، وفي مقابل الأصح: لا يُشترط اللفظ.

لا يكفي في الأصح
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

د - السُّكُوتُ فِي الْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَّةِ: ١٥ - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ الْوَدِيعَةَ كَمَا تَنْعَقِدُ بِالإِْيجَابِ وَالْقَبُول صَرَاحَةً تَنْعَقِدُ كَذَلِكَ بِالإِْيجَابِ وَالْقَبُول دَلاَلَةً. فَإِذَا وَضَعَ رَجُلٌ مَالَهُ فِي دُكَّانٍ مَثَلاً، فَرَآهُ صَاحِبُ الدُّكَّانِ وَسَكَتَ، ثُمَّ تَرَكَ الرَّجُل ذَلِكَ الْمَال وَانْصَرَفَ صَارَ ذَلِكَ الْمَال عِنْدَ صَاحِبِ الدُّكَّانِ وَدِيعَةً، لأَِنَّ سُكُوتَ صَاحِبِ الدُّكَّانِ حِينَ وَضَعَ الْمَال يَدُل عَلَى قَبُول حِفْظِهِ، وَعَلَى ذَلِكَ فَإِذَا فَرَّطَ فِي حِفْظِهِ يَكُونُ ضَامِنًا كَمَا هُوَ الْحُكْمُ فِي سَائِرِ الأَْمَانَاتِ (١) . أَمَّا السُّكُوتُ فِي الْعَارِيَّةِ فَلاَ يُعْتَبَرُ رِضًا وَإِذْنًا مِنَ الْمُعِيرِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، فَلَوْ طَلَبَ شَخْصٌ مِنْ آخَرَ إعَارَةَ شَيْءٍ، فَسَكَتَ صَاحِبُ ذَلِكَ الشَّيْءِ ثُمَّ أَخَذَهُ الْمُسْتَعِيرُ كَانَ غَاصِبًا. وَهَذَا هُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَيْضًا حَيْثُ قَالُوا: الأَْصَحُّ فِي النَّاطِقِ اشْتِرَاطُ لَفْظٍ يُشْعِرُ بِالإِْذْنِ أَوْ بِطَلَبِهِ، كَأَعَرْتُكَ هَذَا وَنَحْوَهُ. وَفِي مُقَابِل الأَْصَحِّ لاَ يُشْتَرَطُ اللَّفْظُ (٢) . وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي مُصْطَلَحَيْ: (وَدِيعَة، عَارِيَّةً) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سكوت» ج ٢٥ ص ١٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُعتبر إذنًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يكفي في الأصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.