فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط السلاح في الحرابة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُشترط حمل السلاح في المحارب الذي يُقام عليه حد قطع الطريق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حمل السلاح في المحارب لإقامة حد قطع الطريق شرط، والحجارة والعصا سلاح، فمن تعرضوا للناس بالعصي والأحجار محاربون، ومن لم يحملوا شيئًا منها فليسوا محاربين

شرط
المالكية

حمل السلاح في المحارب لإقامة حد قطع الطريق ليس بشرط، ويكفي القهر والغلبة وأخذ المال، ولو كان القهر بالكسر والضرب بجمع الكف

ليس شرطًا
الشافعية

حمل السلاح في المحارب لإقامة حد قطع الطريق ليس بشرط، ويكفي القهر والغلبة وأخذ المال، ولو كان القهر بالكسر والضرب بجمع الكف

ليس شرطًا
الحنابلة

حمل السلاح في المحارب لإقامة حد قطع الطريق شرط، والحجارة والعصا سلاح، فمن تعرضوا للناس بالعصي والأحجار محاربون، ومن لم يحملوا شيئًا منها فليسوا محاربين

شرط

نص المسألة

اشْتِرَاطُ حَمْل السِّلاَحِ لِحَدِّ الْحِرَابَةِ (قَطْعُ الطَّرِيقِ) : ١١ - يُشْتَرَطُ فِي الْمُحَارِبِ الَّذِي يُقَامُ عَلَيْهِ حَدُّ قَطْعِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: أَنْ يَكُونَ مَعَهُ سِلاَحٌ، وَالْحِجَارَةُ وَالْعَصَا سِلاَحٌ هُنَا، فَإِنْ تَعَرَّضُوا لِلنَّاسِ بِالْعِصِيِّ وَالأَْحْجَارِ فَهُمْ مُحَارِبُونَ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَحْمِلُوا شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ فَلَيْسُوا بِمُحَارِبِينَ (٢) . وَلاَ يَشْتَرِطُ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ حَمْل السِّلاَحِ بَل يَكْفِي عِنْدَهُمُ الْقَهْرُ وَالْغَلَبَةُ وَأَخْذُ الْمَال وَلَوْ بِالْكَسْرِ وَالضَّرْبِ بِجَمْعِ الْكَفِّ، أَيْ: بِالْكَفِّ مَقْبُوضَةً (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سلاح» ج ٢٥ ص ١٥٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ليس شرطًا

موضعها في«جامع الأمهات» ص ٥٢٣

الْحِرَابَةُ: كُلُّ فِعْلٍ يُقْصَدُ بِهِ أَخْذُ الْمَالِ عَلَى وَجْهٍ تَتَعَذَّرُ مَعَهُ الاسْتِغَاثَةُ عَادَةً مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ أَوْ مُسْتَأْمَرٍ، أَوْ مُخِيفِهَا وَإِنْ لَمْ يَقْتُلْ وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ مَالاً وَالْمَأْخُوذُ بِحَضْرَةِ الْخُرُوجِ كَذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُخِفِ السَّبِيلَ، فَقَاطِعُ الطَّرِيقِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَوِ الذِّمِّيِّ مُحَارِبٌ، وَمُشْهِرُ السِّلاحِ كَذَلِكَ مُحَارِبٌ وَإِنْ كَانَ مُنْفَرِداً فِي مَدِينَةٍ، وَالذِّمِّيُّ يُسْقَى السَّيْكَرَانَ كَذَلِكَ مُحَارِبٌ، وَالسَّارِقُ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ فِي دَارٍ أَوْ زُقَاقٍ مُكَابَرَةً يَمْنَعُ الاسْتِغَاثَةَ مُحَارِبٌ، وَخَادِعُ الصَّبِيِّ حَتَّى (١) أَدْخَلَهُ مَوْضِعاً فَيَأْخُذُ مَا مَعَهُ مُحَارِبٌ،

الشافعية

ليس شرطًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.