فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اتخاذ الرجل سنًّا من ذهب أو فضة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز للرجل أن يتخذ سنًّا من الذهب أو الفضة أو يشدّ سنّه المتحركة بهما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اتخاذ الرجل سنًّا من الذهب أو الفضة وشدّ السن المتحركة بهما يجوز بالفضة ويمنع بالذهب، لاستغنائه عن الذهب بالفضة

يمنع الذهب
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

اتخاذ الرجل سنًّا من الذهب أو الفضة وشدّ السن المتحركة بهما يجوز دون اشتراط الضرورة، لم يذكر الشافعية قيد الضرورة

جائز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

حُكْمُ السِّنِّ الْمُتَّخَذَةِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ: ١١ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُل أَنْ يَتَّخِذَ سِنًّا مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَإِنْ تَعَدَّدَتْ، وَيَجُوزُ لَهُ كَذَلِكَ أَنْ يَشُدَّ سِنَّهُ الْمُتَحَرِّكَةَ بِالذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ كُلَّمَا دَعَتِ الضَّرُورَةُ إِلَى ذَلِكَ. وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّافِعِيَّةُ قَيْدَ الضَّرُورَةِ، وَمَنَعَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنَ الذَّهَبِ لِلاِسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِالْفِضَّةِ لِمَا رَوَاهُ الأَْثْرَمُ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَشُدُّونَ أَسْنَانَهُمْ بِالذَّهَبِ. أَمَّا الْمَرْأَةُ فَيَجُوزُ لَهَا ذَلِكَ مِنْ بَابِ أَوْلَى وَلَكِنْ يَحْرُمُ عَلَيْهَا تَخْلِيل أَسْنَانِهَا بِالذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ لِلزِّينَةِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سن» ج ٢٥ ص ٢٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يمنع الذهب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.