فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سنة الجمعة القبلية والبعدية

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُسن الصلاة قبل الجمعة وبعدها، وكم عددها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الصلاة قبل الجمعة وبعدها تُسن أربع ركعات قبلها وأربع بعدها

سنة أربع وأربع
المالكية

الصلاة قبل الجمعة وبعدها يصلي قبلها دون تقيد بعدد معين

بلا عدد معين
الشافعية

الصلاة قبل الجمعة وبعدها تُسن؛ أقلها ركعتان قبلها وركعتان بعدها، وأكملها أربع وأربع، لقوله ﷺ: «من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا»

سنة
الحنابلة

الصلاة قبل الجمعة وبعدها يصلي قبلها دون تقيد بعدد معين

بلا عدد معين

نص المسألة

سُنَّةُ الْجُمُعَةِ: ٦ - قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: تُسَنُّ الصَّلاَةُ قَبْل الْجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا، فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: سُنَّةُ الْجُمُعَةِ الْقَبْلِيَّةُ أَرْبَعٌ، وَالسُّنَّةُ الْبَعْدِيَّةُ أَرْبَعٌ كَذَلِكَ، وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: أَقَل السُّنَّةِ رَكْعَتَانِ قَبْلَهَا وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهَا، وَالأَْكْمَل أَرْبَعٌ قَبْلَهَا وَأَرْبَعٌ بَعْدَهَا (١) . لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَل أَرْبَعًا (٢) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يُصَلِّي قَبْلَهَا دُونَ التَّقَيُّدِ بِعَدَدٍ مُعَيَّنٍ، عَلَى أَنَّ أَكْثَرَ مَنْ قَال بِصَلاَةِ السُّنَّةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَمَلَهَا عَلَى تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، وَمَنْ كَرِهَ صَلاَةَ السُّنَّةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَرِهَهَا لأَِنَّهَا تُوَافِقُ وَقْتَ الاِسْتِوَاءِ غَالِبًا، لَكِنْ لَوْ تَقَدَّمَتْ أَوْ تَأَخَّرَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلاَ شَيْءَ فِيهَا (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «السنن الرواتب» ج ٢٥ ص ٢٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

سنة أربع وأربع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بلا عدد معين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

سنة

موضعها في«حاشية قليوبي» ص ٢٤٢

قَوْلُهُ: (وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعٌ وَكَذَا رَكْعَتَانِ) أَشَارَ إلَى أَنَّهُمَا نَصَّانِ لِلشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَيَنْوِي بِالْقَبَلِيَّةِ سُنَّةَ الْجُمُعَةِ،

الحنابلة

بلا عدد معين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.