الحنفية
سنة أربع وأربعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تُسن الصلاة قبل الجمعة وبعدها، وكم عددها؟
الصلاة قبل الجمعة وبعدها تُسن أربع ركعات قبلها وأربع بعدها
سنة أربع وأربعالصلاة قبل الجمعة وبعدها يصلي قبلها دون تقيد بعدد معين
بلا عدد معينالصلاة قبل الجمعة وبعدها تُسن؛ أقلها ركعتان قبلها وركعتان بعدها، وأكملها أربع وأربع، لقوله ﷺ: «من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا»
سنةالصلاة قبل الجمعة وبعدها يصلي قبلها دون تقيد بعدد معين
بلا عدد معينسُنَّةُ الْجُمُعَةِ: ٦ - قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: تُسَنُّ الصَّلاَةُ قَبْل الْجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا، فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: سُنَّةُ الْجُمُعَةِ الْقَبْلِيَّةُ أَرْبَعٌ، وَالسُّنَّةُ الْبَعْدِيَّةُ أَرْبَعٌ كَذَلِكَ، وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: أَقَل السُّنَّةِ رَكْعَتَانِ قَبْلَهَا وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهَا، وَالأَْكْمَل أَرْبَعٌ قَبْلَهَا وَأَرْبَعٌ بَعْدَهَا (١) . لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَل أَرْبَعًا (٢) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يُصَلِّي قَبْلَهَا دُونَ التَّقَيُّدِ بِعَدَدٍ مُعَيَّنٍ، عَلَى أَنَّ أَكْثَرَ مَنْ قَال بِصَلاَةِ السُّنَّةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَمَلَهَا عَلَى تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، وَمَنْ كَرِهَ صَلاَةَ السُّنَّةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَرِهَهَا لأَِنَّهَا تُوَافِقُ وَقْتَ الاِسْتِوَاءِ غَالِبًا، لَكِنْ لَوْ تَقَدَّمَتْ أَوْ تَأَخَّرَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلاَ شَيْءَ فِيهَا (٣) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «السنن الرواتب» ج ٢٥ ص ٢٧٨
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«حاشية قليوبي» ص ٢٤٢
قَوْلُهُ: (وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعٌ وَكَذَا رَكْعَتَانِ) أَشَارَ إلَى أَنَّهُمَا نَصَّانِ لِلشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَيَنْوِي بِالْقَبَلِيَّةِ سُنَّةَ الْجُمُعَةِ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.