الحنفية
لا بأسلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للمصلي أن يكرر في الركعة الثانية السورة التي قرأها في الركعة الأولى بعد الفاتحة؟
تكرار السورة التي قرأها المصلي في الركعة الأولى لا بأس به، استدلالًا بقراءته صلى الله عليه وسلم «إذا زلزلت» في الركعتين، وبحديث الرجل الذي أحب «قل هو الله أحد».
لا بأستكرار السورة التي قرأها المصلي في الركعة الأولى مكروه، وقال بعضهم: خلاف الأولى، لقول ابن عمر: لكل سورة حظها من الركوع والسجود.
مكروهتكرار السورة التي قرأها المصلي في الركعة الأولى لا بأس به، استدلالًا بقراءته صلى الله عليه وسلم «إذا زلزلت» في الركعتين، وبحديث الرجل الذي أحب «قل هو الله أحد».
لا بأستكرار السورة التي قرأها المصلي في الركعة الأولى لا بأس به، استدلالًا بقراءته صلى الله عليه وسلم «إذا زلزلت» في الركعتين، وبحديث الرجل الذي أحب «قل هو الله أحد».
لا بأستَكْرَارُ السُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُْولَيَيْنِ: ٨ - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ بَأْسَ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُكَرِّرَ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ الَّتِي قَرَأَهَا فِي الرَّكْعَةِ الأُْولَى، فَعَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ سَمِعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ {إِذَا زُلْزِلَتْ} فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، فَلاَ أَدْرِي أَنَسِيَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا. وَحَدِيثُ الرَّجُل الَّذِي كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَكَانَ يَقْرَأُ قَبْل كُل سُورَةٍ {قُل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} فَقَال: إِنِّي أُحِبُّهَا. فَقَال لَهُ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى كَرَاهِيَةِ تَكْرَارِ السُّورَةِ، وَقَال بَعْضُهُمْ: هُوَ خِلاَفُ الأَْوْلَى. فَقَدْ قَال ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - " لِكُل سُورَةٍ حَظُّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
أما تكرار السورة في ركعة واحدة أو في ركعتين، فمكروه في الفرض والنفل،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مواهب الجليل» ص ٥٣٧
وَقَالَ الْبُرْزُلِيُّ: الْمَشْهُورُ عَدَمُ كَرَاهَةِ قِرَاءَةِ سُورَةٍ فَوْقَ السُّورَةِ الَّتِي قَرَأَهَا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَكَرَاهَةُ تَكْرَارِ السُّورَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَمَنْ قَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ؛ يَقْرَأُ فِي الثَّانِيَةِ سُورَةً فَوْقَهَا وَلَا يُكَرِّرُهَا،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مطالب أولي النهى» ص ٤٣٧
(لَا) يُكْرَهُ (تَكْرَارُ سُورَةٍ) فِي رَكْعَتَيْنِ، لِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ:«أَنَّ النَّبِيَّ، - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالْأَعْرَافِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا» رَوَاهُ سَعْدُ. (أَوْ)
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.