فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تكرار السورة في الركعتين

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يجوز للمصلي أن يكرر في الركعة الثانية السورة التي قرأها في الركعة الأولى بعد الفاتحة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تكرار السورة التي قرأها المصلي في الركعة الأولى لا بأس به، استدلالًا بقراءته صلى الله عليه وسلم «إذا زلزلت» في الركعتين، وبحديث الرجل الذي أحب «قل هو الله أحد».

لا بأس
المالكية

تكرار السورة التي قرأها المصلي في الركعة الأولى مكروه، وقال بعضهم: خلاف الأولى، لقول ابن عمر: لكل سورة حظها من الركوع والسجود.

مكروه
الشافعية

تكرار السورة التي قرأها المصلي في الركعة الأولى لا بأس به، استدلالًا بقراءته صلى الله عليه وسلم «إذا زلزلت» في الركعتين، وبحديث الرجل الذي أحب «قل هو الله أحد».

لا بأس
الحنابلة

تكرار السورة التي قرأها المصلي في الركعة الأولى لا بأس به، استدلالًا بقراءته صلى الله عليه وسلم «إذا زلزلت» في الركعتين، وبحديث الرجل الذي أحب «قل هو الله أحد».

لا بأس

نص المسألة

تَكْرَارُ السُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُْولَيَيْنِ: ٨ - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ بَأْسَ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُكَرِّرَ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ الَّتِي قَرَأَهَا فِي الرَّكْعَةِ الأُْولَى، فَعَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ سَمِعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ {إِذَا زُلْزِلَتْ} فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، فَلاَ أَدْرِي أَنَسِيَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا. وَحَدِيثُ الرَّجُل الَّذِي كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَكَانَ يَقْرَأُ قَبْل كُل سُورَةٍ {قُل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} فَقَال: إِنِّي أُحِبُّهَا. فَقَال لَهُ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى كَرَاهِيَةِ تَكْرَارِ السُّورَةِ، وَقَال بَعْضُهُمْ: هُوَ خِلاَفُ الأَْوْلَى. فَقَدْ قَال ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - " لِكُل سُورَةٍ حَظُّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سورة» ج ٢٥ ص ٢٨٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا بأس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مكروه

موضعها في«مواهب الجليل» ص ٥٣٧

وَقَالَ الْبُرْزُلِيُّ: الْمَشْهُورُ عَدَمُ كَرَاهَةِ قِرَاءَةِ سُورَةٍ فَوْقَ السُّورَةِ الَّتِي قَرَأَهَا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَكَرَاهَةُ تَكْرَارِ السُّورَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَمَنْ قَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ؛ يَقْرَأُ فِي الثَّانِيَةِ سُورَةً فَوْقَهَا وَلَا يُكَرِّرُهَا،

الشافعية

لا بأس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا بأس

موضعها في«مطالب أولي النهى» ص ٤٣٧

(لَا) يُكْرَهُ (تَكْرَارُ سُورَةٍ) فِي رَكْعَتَيْنِ، لِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ:«أَنَّ النَّبِيَّ، - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالْأَعْرَافِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا» رَوَاهُ سَعْدُ. (أَوْ)

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.