فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صحة البيع الواقع على السوم المنهي عنه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح البيع الواقع على سوم منهي عنه بعد الاتفاق على الثمن؟

بعبارة أبسطساومت على سوم غيري بعد اتفاقه على الثمن، فهل يصحّ بيعي؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

البيع الواقع على سوم منهي عنه بعد الاتفاق على الثمن صحيح، لاستكمال أركانه وشرائطه

صحيح
المالكية

البيع الواقع على سوم منهي عنه بعد الاتفاق على الثمن صحيح، لاستكمال أركانه وشرائطه

صحيح
الشافعية

البيع الواقع على سوم منهي عنه بعد الاتفاق على الثمن صحيح، لاستكمال أركانه وشرائطه

صحيح
الحنابلة

البيع الواقع على سوم منهي عنه بعد الاتفاق على الثمن باطل إذا وقع زمن الخيارين: خيار المجلس وخيار الشرط، لأن النهي يقتضي الفساد

باطل

نص المسألة

ثَانِيًا: السَّوْمُ فِي الْبَيْعِ: ٥ - إِذَا كَانَ السَّوْمُ قَبْل الاِتِّفَاقِ وَالتَّرَاضِي عَلَى الثَّمَنِ فَلاَ حُرْمَةَ فِيهِ وَلاَ كَرَاهَةَ؛ لأَِنَّهُ مِنْ بَابِ الْمُزَايَدَةِ وَذَلِكَ جَائِزٌ. أَمَّا بَعْدَ الاِتِّفَاقِ عَلَى مَبْلَغِ الثَّمَنِ فَمَكْرُوهٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَمُحَرَّمٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: بُيُوعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهَا، وَمُزَايَدَةٌ. وَلَكِنِ الْبَيْعُ صَحِيحٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ لاِسْتِكْمَال أَرْكَانِهِ وَشَرَائِطِهِ، وَهُوَ بَاطِلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِذَا وَقَعَ زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ (خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَخِيَارِ الشَّرْطِ) لأَِنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي الْفَسَادَ. وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سوم» ج ٢٥ ص ٢٩٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

صحيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

صحيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

صحيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

باطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.