فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعميم الشارب بالماء في الغسل

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب تعميم الشارب شعرًا وبشرةً بالماء في الغسل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تعميم الشارب شعرًا وبشرةً بالماء في الغسل واجب، كثيفًا كان الشارب أو خفيفًا، لأن تحت كل شعرة جنابة، ولأن الحدث عمّ جميع البدن

واجب
المالكية

تعميم الشارب شعرًا وبشرةً بالماء في الغسل واجب، كثيفًا كان الشارب أو خفيفًا، لأن تحت كل شعرة جنابة، ولأن الحدث عمّ جميع البدن

واجب
الشافعية

تعميم الشارب شعرًا وبشرةً بالماء في الغسل واجب، كثيفًا كان الشارب أو خفيفًا، لأن تحت كل شعرة جنابة، ولأن الحدث عمّ جميع البدن

واجب
الحنابلة

تعميم الشارب شعرًا وبشرةً بالماء في الغسل واجب، كثيفًا كان الشارب أو خفيفًا، لأن تحت كل شعرة جنابة، ولأن الحدث عمّ جميع البدن

واجب

نص المسألة

ب - فِي الْغُسْل: ٨ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ فِي الْغُسْل تَعْمِيمُ الشَّارِبِ شَعْرًا وَبَشَرَةً بِالْمَاءِ، كَثِيفًا كَانَ الشَّارِبُ أَوْ خَفِيفًا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ تَحْتَ كُل شَعْرَةٍ جَنَابَةً فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَ (٢) . وَلِمَا رَوَى عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِل بِهِ مِنَ النَّارِ كَذَا وَكَذَا قَال عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: " فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعْرِي ثَلاَثًا " وَكَانَ يَجُزُّ شَعْرَهُ (٣) . وَلأَِنَّ الْحَدَثَ فِي الْغُسْل مِنَ الْجَنَابَةِ عَمَّ جَمِيعَ الْبَدَنِ فَوَجَبَ تَعْمِيمُهُ بِالْغُسْل، وَلأَِنَّ مَا تَحْتَ الشَّعْرِ بَشَرَةٌ أَمْكَنَ إيصَال الْمَاءِ إِلَيْهَا مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ، فَلَزِمَ كَسَائِرِ بَشَرَتِهِ؛ وَلأَِنَّهُ شَعْرٌ نَابِتٌ فِي مَحَل الْغُسْل فَوَجَبَ غَسْلُهُ؛ وَلأَِنَّ مِنْ ضَرُورَةِ غَسْل الْبَشَرَةِ غَسْلُهُ، فَوَجَبَ غَسْلُهُ لأَِنَّ الْوَاجِبَ لاَ يَتِمُّ إِلاَّ بِهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «شارب» ج ٢٥ ص ٣١٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واجب

موضعها في«الدر المختار» ص ١٠٠

وَفِي الْبُرْهَانِ: يَجِبُ غَسْلُ بَشَرَةٍ لَمْ يَسْتُرْهَا الشَّعْرُ كَحَاجِبٍ وَشَارِبٍ وَعَنْفَقَةٍ فِي الْمُخْتَارِ

المالكية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.