فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التخلي تحت الشجرة المثمرة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم التخلي تحت شجرة مثمرة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التخلي تحت شجرة مثمرة مكروه، صيانةً للثمرة من التلوث عند الوقوع فتعافها الأنفس

مكروه
المالكية

التخلي تحت شجرة مثمرة مكروه، صيانةً للثمرة من التلوث عند الوقوع فتعافها الأنفس

مكروه
الشافعية

التخلي تحت شجرة مثمرة مكروه ولو كانت مباحة وفي غير وقت الثمرة، لا يحرم لأن التنجس غير متيقن

مكروه
الحنابلة

التخلي تحت شجرة مثمرة حرام إن كان عليها ثمرة مقصودة مأكولة، لأنه يفسدها وتعافها الأنفس؛ وفي غير حال الثمرة لا بأس

حرام

نص المسألة

التَّخَلِّي تَحْتَ الشَّجَرِ: ٨ - يُكْرَهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ) التَّخَلِّي تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ. قَال الشَّافِعِيَّةُ: وَلَوْ مُبَاحًا وَفِي غَيْرِ وَقْتِ الثَّمَرَةِ؛ صِيَانَةً لَهَا عَنِ التَّلَوُّثِ عِنْدَ الْوُقُوعِ فَتَعَافُهَا الأَْنْفُسُ، وَلَمْ يَقُولُوا بِالتَّحْرِيمِ لأَِنَّ التَّنَجُّسَ غَيْرُ مُتَيَقَّنٍ. وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: أَوْ فِي ظِلٍّ يُنْتَفَعُ بِالْجُلُوسِ فِيهِ أَوْ مَا مِنْ شَأْنِهِ الاِسْتِظْلاَل بِهِ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَحْرُمُ التَّبَوُّل أَوِ التَّغَوُّطُ فِي ظِلٍّ نَافِعٍ وَتَحْتَ شَجَرَةٍ عَلَيْهَا ثَمَرَةٌ مَقْصُودَةٌ مَأْكُولَةٌ؛ لأَِنَّهُ يُفْسِدُهَا وَتَعَافُهَا الأَْنْفُسُ. فَأَمَّا فِي غَيْرِ حَال الثَّمَرَةِ فَلاَ بَأْسَ (٢) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (قَضَاء الْحَاجَةِ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «شجر» ج ٢٥ ص ٣٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.