فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

هبة المشاع

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تصح هبة الحصة المشاعة من المال المشترك قبل القسمة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

هبة المشاع من المال المشترك لا تجوز بمعنى عدم ثبوت الملك الناجز، والهبة صحيحة، يتوقف الملك على الإفراز ثم التسليم، إلا ما لا يقبل القسمة

صحيحة والملك موقوف
المالكية

هبة المشاع من المال المشترك جائزة بإطلاق

جائزة
الشافعية

هبة المشاع من المال المشترك جائزة بإطلاق

جائزة
الحنابلة

هبة المشاع من المال المشترك جائزة بإطلاق

جائزة

نص المسألة

٦ - ٢ - لِكُل شَرِيكٍ فِي شَرِكَةِ الْمِلْكِ أَنْ يَبِيعَ نَصِيبَهُ لِشَرِيكِهِ، أَوْ يُخْرِجَهُ إِلَيْهِ عَنْ مِلْكِهِ عَلَى أَيِّ نَحْوٍ، وَلَوْ بِوَصِيَّةٍ، إِلاَّ أَنَّ الْمُشْتَرَكَ لاَ يُوهَبُ دُونَ قِسْمَةٍ، مَا لَمْ يَكُنْ غَيْرَ قَابِلٍ لَهَا. وَسَيَأْتِي اسْتِثْنَاءُ حَالَةِ الضَّرَرِ. هَكَذَا قَرَّرَهُ الْحَنَفِيَّةُ. وَهُوَ فِي الْجُمْلَةِ مَحَل وِفَاقٍ - إِلاَّ أَنَّ هِبَةَ الْمُشَاعِ سَائِغَةٌ عِنْدَ جَمَاهِيرِ أَهْل الْعِلْمِ بِإِطْلاَقٍ: كَمَا قَرَّرَهُ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ. وَالْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ هِبَةَ الْمُشَاعِ لاَ تَجُوزُ - بِمَعْنَى عَدَمِ إِثْبَاتِ مِلْكٍ نَاجِزٍ - فَالْهِبَةُ صَحِيحَةٌ، وَلَكِنْ يَتَوَقَّفُ الْمِلْكُ عَلَى الإِْفْرَازِ ثُمَّ التَّسْلِيمِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «الشركة» ج ٢٦ ص ٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

صحيحة والملك موقوف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.