فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تصرف الشريك في نصيب شريكه

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز لشريك الملك أن يتصرف في نصيب شريكه تصرفًا تعاقديًا كالبيع والإجارة والإعارة بغير إذنه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تصرف شريك الملك في نصيب شريكه بالبيع والإجارة والإعارة وغيرها لا يجوز إلا بإذن الشريك

لا يجوز بلا إذن
المالكية

تصرف شريك الملك في نصيب شريكه بالبيع والإجارة والإعارة وغيرها لا يجوز إلا بإذن الشريك

لا يجوز بلا إذن
الشافعية

تصرف شريك الملك في نصيب شريكه بالبيع والإجارة والإعارة وغيرها لا يجوز إلا بإذن الشريك

لا يجوز بلا إذن
الحنابلة

تصرف شريك الملك في نصيب شريكه بالبيع والإجارة والإعارة وغيرها لا يجوز إلا بإذن الشريك

لا يجوز بلا إذن

نص المسألة

وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مَا يَلِي: ٥ - ١ - لَيْسَ لِشَرِيكِ الْمِلْكِ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ شَيْءٌ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ التَّعَاقُدِيَّةِ: كَالْبَيْعِ، وَالإِْجَارَةِ، وَالإِْعَارَةِ وَغَيْرِهَا، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ هَذَا. فَإِذَا تَعَدَّى فَآجَرَ، مَثَلاً، أَوْ أَعَارَ الْعَيْنَ الْمُشْتَرَكَةَ فَتَلِفَتْ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ أَوِ الْمُسْتَعِيرِ، فَلِشَرِيكِهِ تَضْمِينُهُ حِصَّتَهُ وَهَذَا أَيْضًا مِمَّا لاَ خِلاَفَ فِيهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «الشركة» ج ٢٦ ص ٢٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز بلا إذن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز بلا إذن

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٥ ص ٤٢٤

النصف ورهن الربع إنه لا بد من حوز الجميع إذ بقي فيه للراهن بقية وليس كذلك فلا بدّ من تقييد كلامه قاله د أي بما بقي في ملك الراهن لا ملكه وملك شريكه أيضًا فلو قال وحيز ملكه به لسلم من الإيهام المذكور وأخذ من الخلاف في هذه المسألة الخلاف في غاصب حصة أحد شريكين في عبد أو دابة والصحيح أن ما غصب عليهما لا على من قصد بالغصب فقط قاله ابن ناجي ولا يجوز لأحد شريكي دابة بيع حصته منها وتسليمها بغير إذن شريكه الحاضر أو اطلاع الحاكم إن غاب كما في المدونة وغيرها كما قال ابن عرفة ومعناه كما فهمه عج لا يتصرف في حصة شريكه فإن خالف وفعل وتلفت فقال في الذخيرة كما في تت لا أعرف فيها نصًّا ومقتضى القواعد ضمان حصة الشريك ومن له جزء مشاع في عرض أو حيوان مما لا ينقسم أو ينقسم فله رهن حصته أو بعضها (ولا يستأذن شريكه) في رهن لتصرفه مع المرتهن إذ لم يتعلق الرهن بحصته هذا هو المشهور ولا يعارض ما مر قريبًا من منع أحد شريكي ما لا ينقسم من التصرف بغير إذن شريكه لأنه في البيع كما هو ظاهره وقوله:

الشافعية

لا يجوز بلا إذن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز بلا إذن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.