فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دفع نصف البذر للزارع

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل للشريك أن يدفع إلى من زرع الأرض المشتركة نصف البذر ليكون الزرع بينهما؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

دفع الشريك نصف البذر إلى من زرع الأرض المشتركة ليكون الزرع بينهما لا يجوز إن لم ينبت الزرع، ويجوز إن نبت، لأنه بيع معدوم إن لم ينبت

بحسب النبات
المالكية

دفع الشريك نصف البذر إلى من زرع الأرض المشتركة ليكون الزرع بينهما لا يجوز إن لم ينبت الزرع، ويجوز إن نبت، لأنه بيع معدوم إن لم ينبت

بحسب النبات
الشافعية

دفع الشريك نصف البذر إلى من زرع الأرض المشتركة ليكون الزرع بينهما لا يجوز إن لم ينبت الزرع، ويجوز إن نبت، لأنه بيع معدوم إن لم ينبت

بحسب النبات
الحنابلة

دفع الشريك نصف البذر إلى من زرع الأرض المشتركة ليكون الزرع بينهما لا يجوز إن لم ينبت الزرع، ويجوز إن نبت، لأنه بيع معدوم إن لم ينبت

بحسب النبات

نص المسألة

٩ - (٤) ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ فِي حُضُورِ الشَّرِيكِ، لاَ يَنْتَفِعُ شَرِيكُهُ الآْخَرُ بِالْمَال الْمُشْتَرَكِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ؛ لأَِنَّهُ بِدُونِ الإِْذْنِ يَكُونُ غَصْبًا، وَيَدْخُل فِي الإِْذْنِ: الإِْذْنُ الْعُرْفِيُّ. فَإِذَا رَكِبَ الشَّرِيكُ الدَّابَّةَ الْمُشْتَرَكَةَ، أَوْ حَمَل عَلَيْهَا، بِدُونِ إِذْنِ شَرِيكِهِ فَتَلِفَتْ أَوْ هَزِلَتْ وَنَقَصَتْ قِيمَتُهَا، ضَمِنَ حِصَّةَ. شَرِيكِهِ فِي حَال التَّلَفِ، وَضَمِنَ نَقْصَ قِيمَتِهَا فِي حَالَةِ الْهُزَال. وَإِذَا زَرَعَ الأَْرْضَ الْمُشْتَرَكَةَ، أَوْ بَنَى فِيهَا، وَشَرِيكُهُ حَاضِرٌ، دُونَ إِذْنٍ مِنْهُ، طُبِّقَتْ أَحْكَامُ الْغَصْبِ: فَتَنْقَسِمُ الأَْرْضُ بَيْنَهُمَا، وَعَلَيْهِ قَلْعُ مَا وَقَعَ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ، وَضَمَانُ نَقْصِ أَرْضِهِ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الزَّرْعُ قَدْ أَدْرَكَ أَوْ كَادَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ إِلاَّ ضَمَانُ نُقْصَانِ الأَْرْضِ، دُونَ قَلْعِ الزَّرْعِ وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الآْخَرِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الَّذِي زَرَعَ الأَْرْضَ الْمُشْتَرَكَةَ نِصْفَ الْبَذْرِ، عَلَى أَنْ يَكُونَ الزَّرْعُ بَيْنَهُمَا لأَِنَّهُ بَيْعُ مَعْدُومٍ إِنْ كَانَ الزَّرْعُ لَمْ يَنْبُتْ بَعْدُ، وَإِلاَّ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَيْضًا أَنْ يُصِرَّ عَلَى قَلْعِ الزَّرْعِ مَتَى كَانَتِ الْقِسْمَةُ مُمْكِنَةً. وَهُنَا لِلشَّافِعِيَّةِ ضَابِطٌ حَسَنٌ: الشَّرِيكُ أَمِينٌ إِنْ لَمْ يَسْتَعْمِل الْمُشْتَرَكَ، أَوِ اسْتَعْمَلَهُ مُنَاوَبَةً - لأَِنَّهَا إِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ - وَإِلاَّ: فَإِنِ اسْتَعْمَلَهُ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ فَعَارِيَّةٌ، أَوْ بِدُونِ إِذْنِهِ فَغَصْبٌ. وَمِنَ الاِسْتِعْمَال حَلْبُ الدَّابَّةِ اللَّبُونِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «الشركة» ج ٢٦ ص ٢٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بحسب النبات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بحسب النبات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بحسب النبات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

بحسب النبات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.