Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

دفع نصف البذر للزارع

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل للشريك أن يدفع إلى من زرع الأرض المشتركة نصف البذر ليكون الزرع بينهما؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

دفع الشريك نصف البذر إلى من زرع الأرض المشتركة ليكون الزرع بينهما لا يجوز إن لم ينبت الزرع، ويجوز إن نبت، لأنه بيع معدوم إن لم ينبت

بحسب النبات
Maliki

دفع الشريك نصف البذر إلى من زرع الأرض المشتركة ليكون الزرع بينهما لا يجوز إن لم ينبت الزرع، ويجوز إن نبت، لأنه بيع معدوم إن لم ينبت

بحسب النبات
Shafi'i

دفع الشريك نصف البذر إلى من زرع الأرض المشتركة ليكون الزرع بينهما لا يجوز إن لم ينبت الزرع، ويجوز إن نبت، لأنه بيع معدوم إن لم ينبت

بحسب النبات
Hanbali

دفع الشريك نصف البذر إلى من زرع الأرض المشتركة ليكون الزرع بينهما لا يجوز إن لم ينبت الزرع، ويجوز إن نبت، لأنه بيع معدوم إن لم ينبت

بحسب النبات

The texts

٩ - (٤) ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ فِي حُضُورِ الشَّرِيكِ، لاَ يَنْتَفِعُ شَرِيكُهُ الآْخَرُ بِالْمَال الْمُشْتَرَكِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ؛ لأَِنَّهُ بِدُونِ الإِْذْنِ يَكُونُ غَصْبًا، وَيَدْخُل فِي الإِْذْنِ: الإِْذْنُ الْعُرْفِيُّ. فَإِذَا رَكِبَ الشَّرِيكُ الدَّابَّةَ الْمُشْتَرَكَةَ، أَوْ حَمَل عَلَيْهَا، بِدُونِ إِذْنِ شَرِيكِهِ فَتَلِفَتْ أَوْ هَزِلَتْ وَنَقَصَتْ قِيمَتُهَا، ضَمِنَ حِصَّةَ. شَرِيكِهِ فِي حَال التَّلَفِ، وَضَمِنَ نَقْصَ قِيمَتِهَا فِي حَالَةِ الْهُزَال. وَإِذَا زَرَعَ الأَْرْضَ الْمُشْتَرَكَةَ، أَوْ بَنَى فِيهَا، وَشَرِيكُهُ حَاضِرٌ، دُونَ إِذْنٍ مِنْهُ، طُبِّقَتْ أَحْكَامُ الْغَصْبِ: فَتَنْقَسِمُ الأَْرْضُ بَيْنَهُمَا، وَعَلَيْهِ قَلْعُ مَا وَقَعَ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ، وَضَمَانُ نَقْصِ أَرْضِهِ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الزَّرْعُ قَدْ أَدْرَكَ أَوْ كَادَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ إِلاَّ ضَمَانُ نُقْصَانِ الأَْرْضِ، دُونَ قَلْعِ الزَّرْعِ وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الآْخَرِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الَّذِي زَرَعَ الأَْرْضَ الْمُشْتَرَكَةَ نِصْفَ الْبَذْرِ، عَلَى أَنْ يَكُونَ الزَّرْعُ بَيْنَهُمَا لأَِنَّهُ بَيْعُ مَعْدُومٍ إِنْ كَانَ الزَّرْعُ لَمْ يَنْبُتْ بَعْدُ، وَإِلاَّ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَيْضًا أَنْ يُصِرَّ عَلَى قَلْعِ الزَّرْعِ مَتَى كَانَتِ الْقِسْمَةُ مُمْكِنَةً. وَهُنَا لِلشَّافِعِيَّةِ ضَابِطٌ حَسَنٌ: الشَّرِيكُ أَمِينٌ إِنْ لَمْ يَسْتَعْمِل الْمُشْتَرَكَ، أَوِ اسْتَعْمَلَهُ مُنَاوَبَةً - لأَِنَّهَا إِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ - وَإِلاَّ: فَإِنِ اسْتَعْمَلَهُ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ فَعَارِيَّةٌ، أَوْ بِدُونِ إِذْنِهِ فَغَصْبٌ. وَمِنَ الاِسْتِعْمَال حَلْبُ الدَّابَّةِ اللَّبُونِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «الشركة» vol. 26 p. 25

From the schools’ own books

Hanafi

بحسب النبات

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

بحسب النبات

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

بحسب النبات

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

بحسب النبات

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.