فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر نوع الدين في الاشتراك

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يختلف حكم اشتراك المقبوض باختلاف نوع الدين المشترك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حكم اشتراك المقبوض من الدين المشترك باختلاف نوع الدين لا يختلف، سواء دين معاوضة أو إتلاف أو غيرهما، كثمن دار، أو قيمة زرع مُتلَف، أو ميراث، أو بدل قرض.

لا يختلف
المالكية

حكم اشتراك المقبوض من الدين المشترك باختلاف نوع الدين لا يختلف، سواء دين معاوضة أو إتلاف أو غيرهما، ذلك مقتضى مذهبهم.

لا يختلف
الشافعية

حكم اشتراك المقبوض من الدين المشترك باختلاف نوع الدين لا يختلف، سواء دين معاوضة أو إتلاف أو غيرهما، كثمن دار، أو قيمة زرع مُتلَف، أو ميراث، أو بدل قرض.

لا يختلف
الحنابلة

حكم اشتراك المقبوض من الدين المشترك باختلاف نوع الدين في رواية: لا يختلف، سواء دين معاوضة أو إتلاف أو غيرهما، كثمن دار، أو قيمة زرع مُتلَف، أو ميراث، أو بدل قرض.

لا يختلف (رواية)

نص المسألة

قَبْضُ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ: ١٤ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ، وَهُوَ مُقْتَضَى مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ كُل دَيْنٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ مَثَلاً، إِذَا قَبَضَ أَحَدُهُمَا مِنْهُ شَيْئًا - وَلَوْ كَانَ الْمُؤَدِّي كَفِيل الْمَدِينِ، أَوْ مُحَالاً عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِهِ فَهُوَ مَقْبُوضٌ عَنِ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ، فَيَكُونُ مُشْتَرَكًا، وَلِلَّذِي لَمْ يَقْبِضْ - وَيُسَمُّونَهُ الشَّرِيكَ السَّاكِتَ - أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْقَابِضِ، بِنِسْبَةِ حِصَّتِهِ فِي الدَّيْنِ، كَمَا أَنَّ لَهُ أَنْ يَتْرُكَ لِلْقَابِضِ مَا قَبَضَ لِيَتَمَلَّكَهُ، وَيَرْجِعَ هُوَ بِحِصَّتِهِ فِيهِ عَلَى الْمَدِينِ رُجُوعًا مُقَيَّدًا بِعَدَمِ التَّوَى، حَتَّى إِذَا تَوِيَتْ عَلَى الْمَدِينِ، كَأَنْ مَاتَ مُفَلِّسًا، عَادَ بِهَا عَلَى الْقَابِضِ، إِذْ لَمْ يُسَلِّمْ لَهُ مَا كَانَ يَرْجُو سَلاَمَتَهُ، وَشَرْطُ السَّلاَمَةِ فِي مِثْلِهِ مَفْهُومٌ عُرْفًا. وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَانَ الدَّيْنُ دَيْنَ مُعَاوَضَةٍ كَأَلْفٍ هِيَ ثَمَنُ دَارٍ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ، أَمْ دَيْنَ إِتْلاَفٍ، كَمَا لَوْ كَانَتِ الأَْلْفُ قِيمَةَ زَرْعٍ لَهُمَا ضَمِنَهُ قَالِعُهُ أَوْ مُحْرِقُهُ، أَمْ غَيْرُهُمَا، كَمَا لَوْ كَانَتْ مِيرَاثًا وَرِثَاهُ عَنْ مُوَرِّثٍ وَاحِدٍ، أَوْ بَدَل قَرْضٍ أَقْرَضَاهُ مِنْ مَالٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا. أَمَّا أَنَّ مَا يَقْبِضُهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ يُعْتَبَرُ مَقْبُوضًا عَنِ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ، فَذَلِكَ أَنَّهُ لاَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَقْبُوضًا عَنْ حِصَّةِ الْقَابِضِ وَحْدَهُ، إِلاَّ إِذَا وَقَعَتْ قِسْمَةُ الدَّيْنِ بَيْنَ الدَّائِنَيْنِ، وَهَذَا لَمْ يَحْصُل، وَلاَ يُمْكِنُ أَنْ يَحْصُل، لِمَعْنَيَيْنِ:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «الشركة» ج ٢٦ ص ٢٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يختلف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يختلف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يختلف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يختلف (رواية)

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.