Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أثر نوع الدين في الاشتراك

In 1 comparative book4 schools

هل يختلف حكم اشتراك المقبوض باختلاف نوع الدين المشترك؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

حكم اشتراك المقبوض من الدين المشترك باختلاف نوع الدين لا يختلف، سواء دين معاوضة أو إتلاف أو غيرهما، كثمن دار، أو قيمة زرع مُتلَف، أو ميراث، أو بدل قرض.

لا يختلف
Maliki

حكم اشتراك المقبوض من الدين المشترك باختلاف نوع الدين لا يختلف، سواء دين معاوضة أو إتلاف أو غيرهما، ذلك مقتضى مذهبهم.

لا يختلف
Shafi'i

حكم اشتراك المقبوض من الدين المشترك باختلاف نوع الدين لا يختلف، سواء دين معاوضة أو إتلاف أو غيرهما، كثمن دار، أو قيمة زرع مُتلَف، أو ميراث، أو بدل قرض.

لا يختلف
Hanbali

حكم اشتراك المقبوض من الدين المشترك باختلاف نوع الدين في رواية: لا يختلف، سواء دين معاوضة أو إتلاف أو غيرهما، كثمن دار، أو قيمة زرع مُتلَف، أو ميراث، أو بدل قرض.

لا يختلف (رواية)

The texts

قَبْضُ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ: ١٤ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ، وَهُوَ مُقْتَضَى مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ كُل دَيْنٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ مَثَلاً، إِذَا قَبَضَ أَحَدُهُمَا مِنْهُ شَيْئًا - وَلَوْ كَانَ الْمُؤَدِّي كَفِيل الْمَدِينِ، أَوْ مُحَالاً عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِهِ فَهُوَ مَقْبُوضٌ عَنِ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ، فَيَكُونُ مُشْتَرَكًا، وَلِلَّذِي لَمْ يَقْبِضْ - وَيُسَمُّونَهُ الشَّرِيكَ السَّاكِتَ - أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْقَابِضِ، بِنِسْبَةِ حِصَّتِهِ فِي الدَّيْنِ، كَمَا أَنَّ لَهُ أَنْ يَتْرُكَ لِلْقَابِضِ مَا قَبَضَ لِيَتَمَلَّكَهُ، وَيَرْجِعَ هُوَ بِحِصَّتِهِ فِيهِ عَلَى الْمَدِينِ رُجُوعًا مُقَيَّدًا بِعَدَمِ التَّوَى، حَتَّى إِذَا تَوِيَتْ عَلَى الْمَدِينِ، كَأَنْ مَاتَ مُفَلِّسًا، عَادَ بِهَا عَلَى الْقَابِضِ، إِذْ لَمْ يُسَلِّمْ لَهُ مَا كَانَ يَرْجُو سَلاَمَتَهُ، وَشَرْطُ السَّلاَمَةِ فِي مِثْلِهِ مَفْهُومٌ عُرْفًا. وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَانَ الدَّيْنُ دَيْنَ مُعَاوَضَةٍ كَأَلْفٍ هِيَ ثَمَنُ دَارٍ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ، أَمْ دَيْنَ إِتْلاَفٍ، كَمَا لَوْ كَانَتِ الأَْلْفُ قِيمَةَ زَرْعٍ لَهُمَا ضَمِنَهُ قَالِعُهُ أَوْ مُحْرِقُهُ، أَمْ غَيْرُهُمَا، كَمَا لَوْ كَانَتْ مِيرَاثًا وَرِثَاهُ عَنْ مُوَرِّثٍ وَاحِدٍ، أَوْ بَدَل قَرْضٍ أَقْرَضَاهُ مِنْ مَالٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا. أَمَّا أَنَّ مَا يَقْبِضُهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ يُعْتَبَرُ مَقْبُوضًا عَنِ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ، فَذَلِكَ أَنَّهُ لاَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَقْبُوضًا عَنْ حِصَّةِ الْقَابِضِ وَحْدَهُ، إِلاَّ إِذَا وَقَعَتْ قِسْمَةُ الدَّيْنِ بَيْنَ الدَّائِنَيْنِ، وَهَذَا لَمْ يَحْصُل، وَلاَ يُمْكِنُ أَنْ يَحْصُل، لِمَعْنَيَيْنِ:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «الشركة» vol. 26 p. 29

From the schools’ own books

Hanafi

لا يختلف

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يختلف

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يختلف

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يختلف (رواية)

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.