فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التصرف المتضمن وكالة وكفالة مجهولتين

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يصح التصرف الذي يتضمن وكالة في مجهول وكفالة بمجهول لمجهول؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

التصرف المتضمن وكالة في مجهول وكفالة بمجهول لمجهول ممنوع وباطل، لتضمنه وكالة في مجهول وكفالة بمجهول لمجهول، وكلاهما باطل منفردًا، فمجموعهما أشد بطلانًا

باطل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٣ - وَمَنَعَهَا الشَّافِعِيَّةُ لِتَضَمُّنِهَا الْوَكَالَةَ فِي مَجْهُولٍ، وَالْكَفَالَةَ بِمَجْهُولٍ لِمَجْهُولٍ، وَكِلاَهُمَا بَاطِلٌ عَلَى انْفِرَادٍ، فَمَا تَضَمَّنَهُمَا مَعًا أَشَدُّ بُطْلاَنًا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعريفها» ج ٢٦ ص ٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

باطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.