الحنفية
لا ضمانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يضمن الشريك حصة شريكه إذا ضاع مال الشركة أو تلف؟
ضمان الشريك حصة شريكه إذا ضاع مال الشركة أو تلف لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، لأن الأمانات لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير
لا ضمانضمان الشريك حصة شريكه إذا ضاع مال الشركة أو تلف لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، لأن الأمانات لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير
لا ضمانضمان الشريك حصة شريكه إذا ضاع مال الشركة أو تلف لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، لأن الأمانات لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير
لا ضمانضمان الشريك حصة شريكه إذا ضاع مال الشركة أو تلف لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، لأن الأمانات لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير
لا ضمانج - يَدُ الشَّرِيكِ يَدُ أَمَانَةٍ: ٤٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ يَدَ الشَّرِيكِ يَدُ أَمَانَةٍ بِالنِّسْبَةِ لِمَال الشَّرِكَةِ، أَيًّا كَانَ نَوْعُهَا. لأَِنَّهُ كَالْوَدِيعَةِ مَالٌ مَقْبُوضٌ بِإِذْنِ مَالِكِهِ، لاَ لِيَسْتَوْفِيَ بَدَلَهُ، وَلاَ يَسْتَوْثِقَ بِهِ (١) . وَالْقَاعِدَةُ فِي الأَْمَانَاتِ أَنَّهَا لاَ تُضْمَنُ إِلاَّ بِالتَّعَدِّي أَوِ التَّقْصِيرِ، وَإِذَنْ فَمَا لَمْ يَتَعَدَّ الشَّرِيكُ أَوْ يُقَصِّرْ، فَإِنَّهُ لاَ يَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ، وَلَوْ ضَاعَ مَال الشَّرِكَةِ أَوْ تَلِفَ. وَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي مِقْدَارِ الرِّبْحِ وَالْخَسَارَةِ، وَضَيَاعِ الْمَال أَوْ تَلَفِهِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا، وَدَعْوَى دَفْعِهِ إِلَى شَرِيكِهِ (٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.