فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان الشريك لمال الشركة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يضمن الشريك حصة شريكه إذا ضاع مال الشركة أو تلف؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ضمان الشريك حصة شريكه إذا ضاع مال الشركة أو تلف لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، لأن الأمانات لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير

لا ضمان
المالكية

ضمان الشريك حصة شريكه إذا ضاع مال الشركة أو تلف لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، لأن الأمانات لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير

لا ضمان
الشافعية

ضمان الشريك حصة شريكه إذا ضاع مال الشركة أو تلف لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، لأن الأمانات لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير

لا ضمان
الحنابلة

ضمان الشريك حصة شريكه إذا ضاع مال الشركة أو تلف لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، لأن الأمانات لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير

لا ضمان

نص المسألة

ج - يَدُ الشَّرِيكِ يَدُ أَمَانَةٍ: ٤٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ يَدَ الشَّرِيكِ يَدُ أَمَانَةٍ بِالنِّسْبَةِ لِمَال الشَّرِكَةِ، أَيًّا كَانَ نَوْعُهَا. لأَِنَّهُ كَالْوَدِيعَةِ مَالٌ مَقْبُوضٌ بِإِذْنِ مَالِكِهِ، لاَ لِيَسْتَوْفِيَ بَدَلَهُ، وَلاَ يَسْتَوْثِقَ بِهِ (١) . وَالْقَاعِدَةُ فِي الأَْمَانَاتِ أَنَّهَا لاَ تُضْمَنُ إِلاَّ بِالتَّعَدِّي أَوِ التَّقْصِيرِ، وَإِذَنْ فَمَا لَمْ يَتَعَدَّ الشَّرِيكُ أَوْ يُقَصِّرْ، فَإِنَّهُ لاَ يَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ، وَلَوْ ضَاعَ مَال الشَّرِكَةِ أَوْ تَلِفَ. وَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي مِقْدَارِ الرِّبْحِ وَالْخَسَارَةِ، وَضَيَاعِ الْمَال أَوْ تَلَفِهِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا، وَدَعْوَى دَفْعِهِ إِلَى شَرِيكِهِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعريفها» ج ٢٦ ص ٥٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.