Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ضمان الشريك لمال الشركة

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يضمن الشريك حصة شريكه إذا ضاع مال الشركة أو تلف؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ضمان الشريك حصة شريكه إذا ضاع مال الشركة أو تلف لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، لأن الأمانات لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير

لا ضمان
Maliki

ضمان الشريك حصة شريكه إذا ضاع مال الشركة أو تلف لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، لأن الأمانات لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير

لا ضمان
Shafi'i

ضمان الشريك حصة شريكه إذا ضاع مال الشركة أو تلف لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، لأن الأمانات لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير

لا ضمان
Hanbali

ضمان الشريك حصة شريكه إذا ضاع مال الشركة أو تلف لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، لأن الأمانات لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير

لا ضمان

The texts

ج - يَدُ الشَّرِيكِ يَدُ أَمَانَةٍ: ٤٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ يَدَ الشَّرِيكِ يَدُ أَمَانَةٍ بِالنِّسْبَةِ لِمَال الشَّرِكَةِ، أَيًّا كَانَ نَوْعُهَا. لأَِنَّهُ كَالْوَدِيعَةِ مَالٌ مَقْبُوضٌ بِإِذْنِ مَالِكِهِ، لاَ لِيَسْتَوْفِيَ بَدَلَهُ، وَلاَ يَسْتَوْثِقَ بِهِ (١) . وَالْقَاعِدَةُ فِي الأَْمَانَاتِ أَنَّهَا لاَ تُضْمَنُ إِلاَّ بِالتَّعَدِّي أَوِ التَّقْصِيرِ، وَإِذَنْ فَمَا لَمْ يَتَعَدَّ الشَّرِيكُ أَوْ يُقَصِّرْ، فَإِنَّهُ لاَ يَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ، وَلَوْ ضَاعَ مَال الشَّرِكَةِ أَوْ تَلِفَ. وَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي مِقْدَارِ الرِّبْحِ وَالْخَسَارَةِ، وَضَيَاعِ الْمَال أَوْ تَلَفِهِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا، وَدَعْوَى دَفْعِهِ إِلَى شَرِيكِهِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تعريفها» vol. 26 p. 58

From the schools’ own books

Hanafi

لا ضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا ضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا ضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا ضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.