فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استعمال الأواني النفيسة لذاتها

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يجوز استعمال الأواني النفيسة لذاتها، كالعقيق والياقوت والزبرجد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

استعمال الأواني النفيسة لذاتها كالعقيق والياقوت والزبرجد يجوز، لأن الأصل الحل، ولا تقاس على الذهب والفضة

جائز
المالكية

استعمال الأواني النفيسة لذاتها كالعقيق والياقوت والزبرجد يجوز في الأصح، وقيل لا يجوز، القول بالمنع ضعيف جدًا

جائز في الأصح
الشافعية

استعمال الأواني النفيسة لذاتها كالعقيق والياقوت والزبرجد يجوز في الأصح، وفي قول لا يجوز، الجواز أصح باتفاق الأصحاب، وهو نص الشافعي في الأم

جائز في الأصح
الحنابلة

استعمال الأواني النفيسة لذاتها كالعقيق والياقوت والزبرجد يجوز، سواء كانت ثمينة أو غير ثمينة

جائز

نص المسألة

أ - النَّفِيسَةُ لِذَاتِهَا: ٧ - الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الأَْصَحُّ فِي مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، أَنَّهُ يَجُوزُ اسْتِعْمَال الأَْوَانِي النَّفِيسَةِ، كَالْعَقِيقِ وَالْيَاقُوتِ وَالزَّبَرْجَدِ، إِذْ لاَ يَلْزَمُ مِنْ نَفَاسَةِ هَذِهِ الأَْشْيَاءِ وَأَمْثَالِهَا حُرْمَةُ اسْتِعْمَالِهَا؛ لأَِنَّ الأَْصْل الْحِل فَيَبْقَى عَلَيْهِ. وَلاَ يَصِحُّ قِيَاسُهَا عَلَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لأَِنَّ تَعَلُّقَ التَّحْرِيمِ بِالأَْثْمَانِ (الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) ، الَّتِي هِيَ وَاقِعَةٌ فِي مَظِنَّةِ الْكَثْرَةِ فَلَمْ يَتَجَاوَزْهُ. وَقَال بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّهُ لاَ يَجُوزُ اسْتِعْمَال الأَْوَانِي النَّفِيسَةِ، لَكِنَّ ذَلِكَ ضَعِيفٌ جِدًّا. وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أولا: التعريف» ص ١١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز في الأصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز في الأصح

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ص ٢٤٦

التَّاسِعَةُ هَلْ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ الْأَوَانِي مِنْ الْجَوَاهِرِ النَّفِيسَةِ كالياقوت والفيروزج والعقيق والزمرذ وهو بالذال الْمُعْجَمَةِ: وَفَتْحِ الرَّاءِ وَضَمِّهَا وَالزَّبَرْجَدِ وَهُوَ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَالْبَلُّورِ وَأَشْبَاهِهَا فِيهِ قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ الْجَوَازُ وَهُوَ نَصُّهُ فِي الْأُمِّ وَمُخْتَصَرِ الْمُزَنِيِّ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَدَلِيلُ الْقَوْلَيْنِ مَذْكُورٌ فِي الْكِتَابِ:

الحنابلة

جائز

موضعها في«المغني» ص ٥٥

[فَصْل الْوُضُوء فِي الْأَوَانَيْ النَّفِيسَة غَيْر الذَّهَب وَالْفِضَّة] فَصْلٌ: فَأَمَّا سَائِرُ الْآنِيَةِ فَمُبَاحٌ اتِّخَاذُهَا وَاسْتِعْمَالُهَا، سَوَاءٌ كَانَتْ ثَمِينَةً، كَالْيَاقُوتِ وَالْبِلَّوْرِ وَالْعَقِيقِ وَالصُّفْرِ وَالْمَخْرُوطِ مِنْ الزُّجَاجِ، أَوْ غَيْرَ ثَمِينَةٍ، كَالْخَشَبِ وَالْخَزَفِ وَالْجُلُودِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.