Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

استعمال الأواني النفيسة لذاتها

In 2 comparative books4 schools

هل يجوز استعمال الأواني النفيسة لذاتها، كالعقيق والياقوت والزبرجد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

استعمال الأواني النفيسة لذاتها كالعقيق والياقوت والزبرجد يجوز، لأن الأصل الحل، ولا تقاس على الذهب والفضة

جائز
Maliki

استعمال الأواني النفيسة لذاتها كالعقيق والياقوت والزبرجد يجوز في الأصح، وقيل لا يجوز، القول بالمنع ضعيف جدًا

جائز في الأصح
Shafi'i

استعمال الأواني النفيسة لذاتها كالعقيق والياقوت والزبرجد يجوز في الأصح، وفي قول لا يجوز، الجواز أصح باتفاق الأصحاب، وهو نص الشافعي في الأم

جائز في الأصح
Hanbali

استعمال الأواني النفيسة لذاتها كالعقيق والياقوت والزبرجد يجوز، سواء كانت ثمينة أو غير ثمينة

جائز

The texts

أ - النَّفِيسَةُ لِذَاتِهَا: ٧ - الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الأَْصَحُّ فِي مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، أَنَّهُ يَجُوزُ اسْتِعْمَال الأَْوَانِي النَّفِيسَةِ، كَالْعَقِيقِ وَالْيَاقُوتِ وَالزَّبَرْجَدِ، إِذْ لاَ يَلْزَمُ مِنْ نَفَاسَةِ هَذِهِ الأَْشْيَاءِ وَأَمْثَالِهَا حُرْمَةُ اسْتِعْمَالِهَا؛ لأَِنَّ الأَْصْل الْحِل فَيَبْقَى عَلَيْهِ. وَلاَ يَصِحُّ قِيَاسُهَا عَلَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لأَِنَّ تَعَلُّقَ التَّحْرِيمِ بِالأَْثْمَانِ (الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) ، الَّتِي هِيَ وَاقِعَةٌ فِي مَظِنَّةِ الْكَثْرَةِ فَلَمْ يَتَجَاوَزْهُ. وَقَال بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّهُ لاَ يَجُوزُ اسْتِعْمَال الأَْوَانِي النَّفِيسَةِ، لَكِنَّ ذَلِكَ ضَعِيفٌ جِدًّا. وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «أولا: التعريف» p. 119

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

جائز في الأصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

جائز في الأصح

Its place in«المجموع شرح المهذب» p. 246

التَّاسِعَةُ هَلْ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ الْأَوَانِي مِنْ الْجَوَاهِرِ النَّفِيسَةِ كالياقوت والفيروزج والعقيق والزمرذ وهو بالذال الْمُعْجَمَةِ: وَفَتْحِ الرَّاءِ وَضَمِّهَا وَالزَّبَرْجَدِ وَهُوَ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَالْبَلُّورِ وَأَشْبَاهِهَا فِيهِ قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ الْجَوَازُ وَهُوَ نَصُّهُ فِي الْأُمِّ وَمُخْتَصَرِ الْمُزَنِيِّ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَدَلِيلُ الْقَوْلَيْنِ مَذْكُورٌ فِي الْكِتَابِ:

Hanbali

جائز

Its place in«المغني» p. 55

[فَصْل الْوُضُوء فِي الْأَوَانَيْ النَّفِيسَة غَيْر الذَّهَب وَالْفِضَّة] فَصْلٌ: فَأَمَّا سَائِرُ الْآنِيَةِ فَمُبَاحٌ اتِّخَاذُهَا وَاسْتِعْمَالُهَا، سَوَاءٌ كَانَتْ ثَمِينَةً، كَالْيَاقُوتِ وَالْبِلَّوْرِ وَالْعَقِيقِ وَالصُّفْرِ وَالْمَخْرُوطِ مِنْ الزُّجَاجِ، أَوْ غَيْرَ ثَمِينَةٍ، كَالْخَشَبِ وَالْخَزَفِ وَالْجُلُودِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.