الحنفية
لا يكفيلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يكفي الإذن العام من الشريك في الهبة والقرض وما فيه إتلاف للمال أو تمليك بلا عوض، أم لا بد من إذن صريح؟
الإذن العام من الشريك في الهبة والقرض وما يعد إتلافًا للمال أو تمليكًا بلا عوض لا يكفي، ولا بد من إذن صريح، ليَنفذ التصرف على الشركة.
لا يكفيلم تذكره المصادر
الإذن العام من الشريك في الهبة والقرض وما يعد إتلافًا للمال أو تمليكًا بلا عوض لا يكفي، ولا بد من إذن صريح، ليَنفذ التصرف على الشركة.
لا يكفيالإذن العام من الشريك في الهبة والقرض وما يعد إتلافًا للمال أو تمليكًا بلا عوض لا يكفي، ولا بد من إذن صريح، ليَنفذ التصرف على الشركة.
لا يكفي٦١ - تَنْبِيهٌ: الإِْذْنُ الْعَامُّ مِنَ الشَّرِيكِ - كَقَوْلِهِ لِشَرِيكِهِ: تَصَرَّفْ كَمَا تَرَى - يُغْنِي غَنَاءَ الإِْذْنِ الْخَاصِّ فِي كُل مَا هُوَ مِنْ قَبِيل مَا يَقَعُ فِي التِّجَارَةِ كَالرَّهْنِ وَالاِرْتِهَانِ وَالسَّفَرِ، وَالْخَلْطِ بِالْمَال الْخَاصِّ، وَشَرِكَةِ الْمَال مَعَ أَجْنَبِيٍّ. فَمَنْ مَنَعَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ بِالإِْذْنِ، كَفَى فِيهِ عِنْدَهُ الإِْذْنُ الْعَامُّ. وَلَكِنَّ هَذَا الإِْذْنَ الْعَامَّ لاَ غَنَاءَ فِيهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْهِبَةِ، وَالْقَرْضِ، وَكُل مَا يُعَدُّ إِتْلاَفًا لِلْمَال، أَوْ تَمْلِيكًا لَهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ. بَل لاَ بُدَّ مِنَ الإِْذْنِ الصَّرِيحِ فِي هَذَا النَّوْعِ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ، لِيَنْفُذَ عَلَى الشَّرِكَةِ. صَرَّحَ بِهَذَا الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (١)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.