فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإذن العام في الهبة والقرض

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يكفي الإذن العام من الشريك في الهبة والقرض وما فيه إتلاف للمال أو تمليك بلا عوض، أم لا بد من إذن صريح؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإذن العام من الشريك في الهبة والقرض وما يعد إتلافًا للمال أو تمليكًا بلا عوض لا يكفي، ولا بد من إذن صريح، ليَنفذ التصرف على الشركة.

لا يكفي
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الإذن العام من الشريك في الهبة والقرض وما يعد إتلافًا للمال أو تمليكًا بلا عوض لا يكفي، ولا بد من إذن صريح، ليَنفذ التصرف على الشركة.

لا يكفي
الحنابلة

الإذن العام من الشريك في الهبة والقرض وما يعد إتلافًا للمال أو تمليكًا بلا عوض لا يكفي، ولا بد من إذن صريح، ليَنفذ التصرف على الشركة.

لا يكفي

نص المسألة

٦١ - تَنْبِيهٌ: الإِْذْنُ الْعَامُّ مِنَ الشَّرِيكِ - كَقَوْلِهِ لِشَرِيكِهِ: تَصَرَّفْ كَمَا تَرَى - يُغْنِي غَنَاءَ الإِْذْنِ الْخَاصِّ فِي كُل مَا هُوَ مِنْ قَبِيل مَا يَقَعُ فِي التِّجَارَةِ كَالرَّهْنِ وَالاِرْتِهَانِ وَالسَّفَرِ، وَالْخَلْطِ بِالْمَال الْخَاصِّ، وَشَرِكَةِ الْمَال مَعَ أَجْنَبِيٍّ. فَمَنْ مَنَعَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ بِالإِْذْنِ، كَفَى فِيهِ عِنْدَهُ الإِْذْنُ الْعَامُّ. وَلَكِنَّ هَذَا الإِْذْنَ الْعَامَّ لاَ غَنَاءَ فِيهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْهِبَةِ، وَالْقَرْضِ، وَكُل مَا يُعَدُّ إِتْلاَفًا لِلْمَال، أَوْ تَمْلِيكًا لَهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ. بَل لاَ بُدَّ مِنَ الإِْذْنِ الصَّرِيحِ فِي هَذَا النَّوْعِ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ، لِيَنْفُذَ عَلَى الشَّرِكَةِ. صَرَّحَ بِهَذَا الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعريفها» ج ٢٦ ص ٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يكفي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يكفي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يكفي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.