Hanafi
لا يكفيIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يكفي الإذن العام من الشريك في الهبة والقرض وما فيه إتلاف للمال أو تمليك بلا عوض، أم لا بد من إذن صريح؟
الإذن العام من الشريك في الهبة والقرض وما يعد إتلافًا للمال أو تمليكًا بلا عوض لا يكفي، ولا بد من إذن صريح، ليَنفذ التصرف على الشركة.
لا يكفيNot stated in the sources
الإذن العام من الشريك في الهبة والقرض وما يعد إتلافًا للمال أو تمليكًا بلا عوض لا يكفي، ولا بد من إذن صريح، ليَنفذ التصرف على الشركة.
لا يكفيالإذن العام من الشريك في الهبة والقرض وما يعد إتلافًا للمال أو تمليكًا بلا عوض لا يكفي، ولا بد من إذن صريح، ليَنفذ التصرف على الشركة.
لا يكفي٦١ - تَنْبِيهٌ: الإِْذْنُ الْعَامُّ مِنَ الشَّرِيكِ - كَقَوْلِهِ لِشَرِيكِهِ: تَصَرَّفْ كَمَا تَرَى - يُغْنِي غَنَاءَ الإِْذْنِ الْخَاصِّ فِي كُل مَا هُوَ مِنْ قَبِيل مَا يَقَعُ فِي التِّجَارَةِ كَالرَّهْنِ وَالاِرْتِهَانِ وَالسَّفَرِ، وَالْخَلْطِ بِالْمَال الْخَاصِّ، وَشَرِكَةِ الْمَال مَعَ أَجْنَبِيٍّ. فَمَنْ مَنَعَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ بِالإِْذْنِ، كَفَى فِيهِ عِنْدَهُ الإِْذْنُ الْعَامُّ. وَلَكِنَّ هَذَا الإِْذْنَ الْعَامَّ لاَ غَنَاءَ فِيهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْهِبَةِ، وَالْقَرْضِ، وَكُل مَا يُعَدُّ إِتْلاَفًا لِلْمَال، أَوْ تَمْلِيكًا لَهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ. بَل لاَ بُدَّ مِنَ الإِْذْنِ الصَّرِيحِ فِي هَذَا النَّوْعِ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ، لِيَنْفُذَ عَلَى الشَّرِكَةِ. صَرَّحَ بِهَذَا الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (١)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تعريفها» vol. 26 p. 68
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.