Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الإذن العام في الهبة والقرض

AgreedIn 1 comparative book3 schools

هل يكفي الإذن العام من الشريك في الهبة والقرض وما فيه إتلاف للمال أو تمليك بلا عوض، أم لا بد من إذن صريح؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الإذن العام من الشريك في الهبة والقرض وما يعد إتلافًا للمال أو تمليكًا بلا عوض لا يكفي، ولا بد من إذن صريح، ليَنفذ التصرف على الشركة.

لا يكفي
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الإذن العام من الشريك في الهبة والقرض وما يعد إتلافًا للمال أو تمليكًا بلا عوض لا يكفي، ولا بد من إذن صريح، ليَنفذ التصرف على الشركة.

لا يكفي
Hanbali

الإذن العام من الشريك في الهبة والقرض وما يعد إتلافًا للمال أو تمليكًا بلا عوض لا يكفي، ولا بد من إذن صريح، ليَنفذ التصرف على الشركة.

لا يكفي

The texts

٦١ - تَنْبِيهٌ: الإِْذْنُ الْعَامُّ مِنَ الشَّرِيكِ - كَقَوْلِهِ لِشَرِيكِهِ: تَصَرَّفْ كَمَا تَرَى - يُغْنِي غَنَاءَ الإِْذْنِ الْخَاصِّ فِي كُل مَا هُوَ مِنْ قَبِيل مَا يَقَعُ فِي التِّجَارَةِ كَالرَّهْنِ وَالاِرْتِهَانِ وَالسَّفَرِ، وَالْخَلْطِ بِالْمَال الْخَاصِّ، وَشَرِكَةِ الْمَال مَعَ أَجْنَبِيٍّ. فَمَنْ مَنَعَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ بِالإِْذْنِ، كَفَى فِيهِ عِنْدَهُ الإِْذْنُ الْعَامُّ. وَلَكِنَّ هَذَا الإِْذْنَ الْعَامَّ لاَ غَنَاءَ فِيهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْهِبَةِ، وَالْقَرْضِ، وَكُل مَا يُعَدُّ إِتْلاَفًا لِلْمَال، أَوْ تَمْلِيكًا لَهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ. بَل لاَ بُدَّ مِنَ الإِْذْنِ الصَّرِيحِ فِي هَذَا النَّوْعِ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ، لِيَنْفُذَ عَلَى الشَّرِكَةِ. صَرَّحَ بِهَذَا الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تعريفها» vol. 26 p. 68

From the schools’ own books

Hanafi

لا يكفي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا يكفي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يكفي

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.