فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دفع مال الشركة لأجنبي إبضاعًا

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز للشريك دفع شيء من مال الشركة إلى أجنبي ليعمل فيه دون إذن سائر الشركاء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

دفع شيء من مال الشركة إلى أجنبي ليعمل فيه دون إذن سائر الشركاء ممنوع، ولو كان خدمة للشركة وبلا مقابل، لأن الرضا في عقد الشركة وقع قاصرًا على يد الشريك وتصرفه هو

ممنوع
الحنابلة

دفع شيء من مال الشركة إلى أجنبي ليعمل فيه دون إذن سائر الشركاء ممنوع، ولو كان خدمة للشركة وبلا مقابل، لأن الرضا في عقد الشركة وقع قاصرًا على يد الشريك وتصرفه هو

ممنوع

نص المسألة

٨٠ - وَكَلاَمُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَامٌّ فِي مَنْعِ دَفْعِ شَيْءٍ مِنْ مَال الشَّرِكَةِ إِلَى أَجْنَبِيٍّ لِيَعْمَل فِيهِ، دُونَ إِذْنِ سَائِرِ الشُّرَكَاءِ - وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ خِدْمَةً لِلشَّرِكَةِ وَلَوْ بِلاَ مُقَابِلٍ: وَهُوَ الإِْبْضَاعُ؛ لأَِنَّ الرِّضَا فِي عَقْدِ الشَّرِكَةِ إِنَّمَا وَقَعَ قَاصِرًا عَلَى يَدِ الشَّرِيكِ وَتَصَرُّفِهِ هُوَ، دُونَ تَصَرُّفِ أَحَدٍ سِوَاهُ (١) . فَهُوَ شَبِيهٌ بِمَا لَوْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ نَفْسَهُ مِنَ الشَّرِكَةِ وَيُحِل غَيْرَهُ مَحَلَّهُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعريفها» ج ٢٦ ص ٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

ممنوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ممنوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.