فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراك صاحبي المنفعة في الأجرة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تصح الشركة بين اثنين يملك أحدهما شاحنة والآخر سيارة ركوب على أن يؤجر كل منهما ملكه وملك الآخر وتكون الأجرة بينهما بالسوية أو بنسبة معلومة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الشركة على تأجير شاحنة وسيارة ركوب مملوكتين لشريكين وقسمة الأجرة بينهما بالسوية أو بنسبة معلومة فاسدة، لأن الربح لا يكون إلا بمال أو عمل أو ضمان، وهذه ربح من مال الغير بلا عمل ولا ضمان

فاسدة
المالكية

الشركة على تأجير شاحنة وسيارة ركوب مملوكتين لشريكين وقسمة الأجرة بينهما بالسوية أو بنسبة معلومة فاسدة، لأن الربح لا يكون إلا بمال أو عمل أو ضمان، وهذه ربح من مال الغير بلا عمل ولا ضمان

فاسدة
الشافعية

الشركة على تأجير شاحنة وسيارة ركوب مملوكتين لشريكين وقسمة الأجرة بينهما بالسوية أو بنسبة معلومة فاسدة، لأن الربح لا يكون إلا بمال أو عمل أو ضمان، وهذه ربح من مال الغير بلا عمل ولا ضمان

فاسدة
الحنابلة

الشركة على تأجير شاحنة وسيارة ركوب مملوكتين لشريكين وقسمة الأجرة بينهما بالسوية أو بنسبة معلومة فاسدة، لأن الربح لا يكون إلا بمال أو عمل أو ضمان، وهذه ربح من مال الغير بلا عمل ولا ضمان

فاسدة

نص المسألة

١٠١ - رَابِعًا: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَال مِنَ الشَّرِيكَيْنِ فَالدَّخْل بَيْنَهُمَا بِقَدْرِ الْمَالَيْنِ كَمَا لَوْ كَانَتْ حِصَّةُ كُلٍّ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ فِي رِبْحِ شَرِكَةِ أَمْوَالٍ حِصَّةً مَجْهُولَةً. وَكَمَا لَوْ كَانَ لأَِحَدِ اثْنَيْنِ شَاحِنَةٌ وَلِلآْخَرِ سَيَّارَةُ رُكُوبٍ، فَاتَّفَقَا عَلَى أَنْ يُؤَجِّرَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَا يَخُصُّهُ وَمَا يَخُصُّ الآْخَرَ، وَمَا حَصَل مِنَ الدَّخْل بَيْنَهُمَا عَلَى سَوَاءٍ، أَوْ بِنِسْبَةٍ مَعْلُومَةٍ - فَإِنَّ هَذِهِ الشَّرِكَةَ فَاسِدَةٌ، إِذْ خُلاَصَتُهَا أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا قَال لِلآْخَرِ: بِعْ مَنَافِعَ هَذَا الشَّيْءِ الَّذِي تَمْلِكُهُ، وَمَنَافِعَ هَذَا الَّذِي أَمْلِكُهُ، عَلَى أَنْ يَكُونَ ثَمَنُ هَذِهِ وَتِلْكَ قِسْمَةً بَيْنَنَا بِنِسْبَةِ كَذَا - وَلَيْسَ هَذَا إِلاَّ تَحْصِيل الرِّبْحِ مِنْ مَال الْغَيْرِ، دُونَ عَمَلٍ وَلاَ ضَمَانٍ، وَالرِّبْحُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِمَالٍ أَوْ عَمَلٍ أَوْ ضَمَانٍ: لَكِنْ إِذَا وُضِعَتْ هَذِهِ الشَّرِكَةُ الْفَاسِدَةُ مَوْضِعَ التَّنْفِيذِ فَإِنْ أَجَّرَا السَّيَّارَتَيْنِ كُلٌّ مِنْهُمَا بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا أَجْرُ مِلْكِهِ وَإِنْ أَجَّرَا السَّيَّارَتَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً، بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ فِي عَمَلٍ مَعْلُومٍ، فَهِيَ إِجَارَةٌ صَحِيحَةٌ، وَالأُْجْرَةُ الْمُتَحَصِّلَةُ إِنَّمَا تُقْسَمُ بَيْنَهُمَا عَلَى مِثْل أُجْرَةِ مَا يَمْلِكُهُ كُلٌّ مِنْهُمَا - كَمَا يُقْسَمُ الثَّمَنُ عَلَى قِيمَةِ الْمَبِيعَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ (١) . لاَ عَلَى مَا تَشَارَطَا؛ لأَِنَّ الشَّرْطَ فِي ضِمْنِ الشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ لَغْوٌ، لاَ اعْتِدَادَ بِهِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعريفها» ج ٢٦ ص ٨٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

فاسدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

فاسدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

فاسدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

فاسدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.