فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الشريك نسيئة دون إذن

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما حكم بيع الشريك بالنسيئة دون إذن شريكه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع الشريك نسيئة دون إذن شريكه للشريك الآخر ردّ البيع، ويضمن المخالف إن ضاع المال، لا يستمد حق البيع نسيئة من طبيعة عقد الشركة.

يُردّ ويُضمَّن
المالكية

بيع الشريك نسيئة دون إذن شريكه للشريك الآخر ردّ البيع، ويضمن المخالف إن ضاع المال، لا يستمد حق البيع نسيئة من طبيعة عقد الشركة.

يُردّ ويُضمَّن
الشافعية

بيع الشريك نسيئة دون إذن شريكه للشريك الآخر ردّ البيع، ويضمن المخالف إن ضاع المال، يُفهم ذلك من تصرفهم؛ إذ لا يستمد حق البيع نسيئة من طبيعة الشركة.

يُردّ ويُضمَّن
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١١١ - أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَلاَ يُرَتِّبُونَ عَلَى مُخَالَفَةِ شُرُوطِ الْعَقْدِ، بَل وَطَبِيعَتِهِ، إِلاَّ إِعْطَاءَ الشَّرِيكِ الآْخَرِ حَقَّ رَدِّ التَّصَرُّفِ الَّذِي وَقَعَتْ بِهِ الْمُخَالَفَةُ، وَتَضْمِينَ الْمُخَالِفِ - إِنْ ضَاعَ الْمَال بِسَبَبِ مُخَالَفَتِهِ. فَقَدْ نَصُّوا عَلَى ذَلِكَ فِيمَا إِذَا اسْتَبَدَّ بِالتَّصَرُّفِ شَرِيكُ الْعَنَانِ؛ لأَِنَّهَا تَقْتَضِي عَدَمَ اسْتِبْدَادِ شَرِيكٍ بِالتَّصَرُّفِ لِلشَّرِكَةِ، دُونَ مُرَاجَعَةِ شَرِيكِهِ (٣) وَكَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ تَصَرُّفِ الشَّافِعِيَّةِ (٤) بِإِزَاءِ بَيْعِ الشَّرِيكِ نَسِيئَةً دُونَ إِذْنِ شَرِيكِهِ، بِاعْتِبَارِهِ عِنْدَهُمْ لاَ يَسْتَمِدُّ حَقَّ الْبَيْعِ نَسِيئَةً مِنْ طَبِيعَةِ عَقْدِ الشَّرِكَةِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعريفها» ج ٢٦ ص ٩٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُردّ ويُضمَّن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُردّ ويُضمَّن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُردّ ويُضمَّن

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٢ ص ٤١٩

فَإِنْ فَرَّقْنَاهَا انْفَسَخَتْ الشِّرْكَةُ فِي الْمَبِيعِ وَصَارَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَالشَّرِيكِ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَيُقَاسُ بِالْغَبْنِ الْبَيْعُ نَسِيئَةً، وَبِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ،

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.