فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط القبض في لزوم الوقف

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يتوقف لزوم الوقف على القبض وإخراجه من يد الواقف؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لزوم الوقف لا يلزم إلا بالقبض، وهو قول أبي حنيفة؛ وقال صاحباه بلا توقف على القبض، مع إخراج الوقف عن يد الواقف

يشترط القبض
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لزوم الوقف لا يلزم إلا بالقبض في رواية عن أحمد، مع إخراج الوقف عن يد الواقف

رواية: يشترط القبض

نص المسألة

ثَالِثًا: الْوَقْفُ: ١٠ - الشُّرُوعُ فِي الْوَقْفِ يَكُونُ بِلَفْظِ: وَقَفْتُ، وَحَبَسْتُ، فَمَنْ أَتَى بِكَلِمَةٍ مِنْهُمَا، كَانَ شَارِعًا فِي الْوَقْفِ، وَلَزِمَهُ لِعَدَمِ احْتِمَال غَيْرِهِمَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِلَى أَنَّ الْوَقْفَ لاَ يَلْزَمُ بِمُجَرَّدِهِ، وَلِلْوَاقِفِ الرُّجُوعُ فِيهِ، إِلاَّ أَنْ يُوصِيَ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَيَلْزَمَ، أَوْ يَحْكُمَ بِلُزُومِهِ حَاكِمٌ. وَخَالَفَهُ صَاحِبَاهُ، فَقَالاَ بِلُزُومِهِ، وَأَنَّهُ يَنْقُل الْمِلْكَ، وَلاَ يَقِفُ لُزُومُهُ عَلَى الْقَبْضِ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ: إِنَّهُ لاَ يَلْزَمُ إِلاَّ بِالْقَبْضِ، وَإِخْرَاجِ الْوَقْفِ لَهُ عَنْ يَدِهِ (١) . انْظُرْ مُصْطَلَحَ (وَقْفٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «شروع» ج ٢٦ ص ٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يشترط القبض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

رواية: يشترط القبض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.