Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراط القبض في لزوم الوقف

In 1 comparative book2 schools

هل يتوقف لزوم الوقف على القبض وإخراجه من يد الواقف؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

لزوم الوقف لا يلزم إلا بالقبض، وهو قول أبي حنيفة؛ وقال صاحباه بلا توقف على القبض، مع إخراج الوقف عن يد الواقف

يشترط القبض
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

لزوم الوقف لا يلزم إلا بالقبض في رواية عن أحمد، مع إخراج الوقف عن يد الواقف

رواية: يشترط القبض

The texts

ثَالِثًا: الْوَقْفُ: ١٠ - الشُّرُوعُ فِي الْوَقْفِ يَكُونُ بِلَفْظِ: وَقَفْتُ، وَحَبَسْتُ، فَمَنْ أَتَى بِكَلِمَةٍ مِنْهُمَا، كَانَ شَارِعًا فِي الْوَقْفِ، وَلَزِمَهُ لِعَدَمِ احْتِمَال غَيْرِهِمَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِلَى أَنَّ الْوَقْفَ لاَ يَلْزَمُ بِمُجَرَّدِهِ، وَلِلْوَاقِفِ الرُّجُوعُ فِيهِ، إِلاَّ أَنْ يُوصِيَ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَيَلْزَمَ، أَوْ يَحْكُمَ بِلُزُومِهِ حَاكِمٌ. وَخَالَفَهُ صَاحِبَاهُ، فَقَالاَ بِلُزُومِهِ، وَأَنَّهُ يَنْقُل الْمِلْكَ، وَلاَ يَقِفُ لُزُومُهُ عَلَى الْقَبْضِ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ: إِنَّهُ لاَ يَلْزَمُ إِلاَّ بِالْقَبْضِ، وَإِخْرَاجِ الْوَقْفِ لَهُ عَنْ يَدِهِ (١) . انْظُرْ مُصْطَلَحَ (وَقْفٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «شروع» vol. 26 p. 96

From the schools’ own books

Hanafi

يشترط القبض

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

رواية: يشترط القبض

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.