فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الآنية النفيسة لصنعتها

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يحرم استعمال الإناء الذي نفاسته بسبب الصنعة كالزجاج المخروط؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

استعمال الإناء النفيس بسبب الصنعة كالزجاج المخروط لا يحرم، وقيل بالخلاف والصحيح الجواز، نقل في المجموع نفي الخلاف، وحكى صاحب البيان الخلاف وصحح الجواز.

جائز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

ب - الآْنِيَةُ النَّفِيسَةُ لِصَنْعَتِهَا: ٨ - النَّفِيسُ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ، كَالزُّجَاجِ الْمَخْرُوطِ وَغَيْرِهِ لاَ يَحْرُمُ بِلاَ خِلاَفٍ. وَذَلِكَ مَا قَالَهُ صَاحِبُ الْمَجْمُوعِ، وَلَكِنْ نَقَل الأَْذْرَعِيُّ أَنَّ صَاحِبَ الْبَيَانِ فِي زَوَائِدِهِ حَكَى الْخِلاَفَ أَيْضًا فِيمَا كَانَتْ نَفَاسَتُهُ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ، وَقَال: إِنَّ الْجَوَازَ هُوَ الصَّحِيحُ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أولا: التعريف» ص ١٢٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.