فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقدار المجزئ من الشعير

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما القدر المجزئ من الشعير في زكاة الفطر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القدر المجزئ من الشعير في زكاة الفطر صاع، لحديثي ابن عمر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم.

صاع
المالكية

القدر المجزئ من الشعير في زكاة الفطر صاع، لحديثي ابن عمر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم.

صاع
الشافعية

القدر المجزئ من الشعير في زكاة الفطر صاع، لحديثي ابن عمر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم.

صاع
الحنابلة

القدر المجزئ من الشعير في زكاة الفطر صاع، لحديثي ابن عمر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم.

صاع

نص المسألة

زَكَاةُ الْفِطْرِ: ٣ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الشَّعِيرَ مِنَ الْحُبُوبِ الَّتِي يَجُوزُ أَنْ تُؤَدَّى مِنْهَا زَكَاةُ الْفِطْرِ وَأَنَّ الْمُجْزِئَ مِنْهُ هُوَ صَاعٌ (١) لِقَوْل ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: فَرَضَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُْنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْل خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ (٢) . وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: كُنَّا نُعْطِيهَا - أَيْ زَكَاةَ الْفِطْرِ - فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ (٣) . الْحَدِيثَ. رَاجِعِ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحَ: (زَكَاةُ الْفِطْرِ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «شعير» ج ٢٦ ص ١٢٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

صاع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

صاع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

صاع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

صاع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.