فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زكاة المال المشاع

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يُزكَّى المال المشاع بين شريكين فأكثر من أهل الزكاة إذا بلغ نصابًا زكاةَ مالِ رجل واحد؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

زَكَاةُ الْمُشَاعِ: ٩ - إِذَا مَلَكَ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ مِنْ أَهْل الزَّكَاةِ نِصَابَ مَالٍ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِلْكًا مُشَاعًا كَأَنْ وَرِثَاهُ، أَوِ اشْتَرَيَاهُ، زَكَّيَاهُ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ. وَالتَّفْصِيل فِي: (خُلْطَةٌ، زَكَاةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «شيوع» ج ٢٦ ص ٢٩٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.