فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشك في نوع الإحرام قبل الطواف

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم من شك قبل الطواف هل أحرم بالإفراد أو بالتمتع أو بالقران؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من شك في نوع إحرامه قبل الطواف يصرفه إلى القران، لجمعه بين النسكين

القران
المالكية

من شك في نوع إحرامه قبل الطواف يصرفه إلى القران، لجمعه بين النسكين

القران
الشافعية

من شك في نوع إحرامه قبل الطواف في الجديد يصرفه إلى القران، وفي القديم يتحرى ويبني على غالب ظنه، القديم: لأنه من شرائط العبادة فيدخله التحري كالقبلة

قولان
الحنابلة

من شك في نوع إحرامه قبل الطواف له صرفه إلى أي نوع من أنواع الإحرام، والمنصوص جعله عمرة، جعله عمرة على سبيل الاستحباب

يصرفه لأي نوع

نص المسألة

أ - الشَّكُّ فِي نَوْعِ الإِْحْرَامِ: ٢٦ - إِذَا شَكَّ الْحَاجُّ هَل أَحْرَمَ بِالإِْفْرَادِ أَوْ بِالتَّمَتُّعِ أَوْ بِالْقِرَانِ وَكُل ذَلِكَ قَبْل الطَّوَافِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ يَصْرِفُهُ إِلَى الْقِرَانِ لِجَمْعِهِ بَيْنَ النُّسُكَيْنِ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لَهُ صَرْفُهُ إِلَى أَيِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الإِْحْرَامِ الْمَذْكُورَةِ، وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ جَعْلُهُ عُمْرَةً عَلَى سَبِيل الاِسْتِحْبَابِ، وَقَال الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: يَتَحَرَّى فَيَبْنِي عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ لأَِنَّهُ مِنْ شَرَائِطِ الْعِبَادَةِ فَيَدْخُلُهُ التَّحَرِّي كَالْقِبْلَةِ. وَسَبَبُ الْخِلاَفِ مَوَاقِفُ الأَْئِمَّةِ مِنْ فَسْخِ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ، فَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَغَيْرُ جَائِزٍ عِنْدَ غَيْرِهِمْ (١) . وَأَمَّا إِنْ شَكَّ بَعْدَ الطَّوَافِ فَإِنَّ صَرْفَهُ لاَ يَجُوزُ إِلاَّ إِلَى الْعُمْرَةِ لأَِنَّ إِدْخَال الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ بَعْدَ الطَّوَافِ مَعَ رَكْعَتَيْهِ غَيْرُ جَائِزٍ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعريفه» ج ٢٦ ص ١٩٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

القران

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

القران

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يصرفه لأي نوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.