مسائل الخلاف الصيام شهوة
الجواب في كل مذهب بألفاظناالحنفية
النظر أو التفكر بشهوة إذا أدى إلى الإنزال لا يجب به شيء ، كالنظر إلى فرج امرأة بشهوة فأمنى فلا شيء عليه
لا شيء عليه المالكية
النظر أو التفكر بشهوة إذا أدى إلى الإنزال يجب به شيء ، خلافًا للحنفية والشافعية
يجب الشافعية
النظر أو التفكر بشهوة إذا أدى إلى الإنزال لا يجب به شيء
لا شيء عليه الحنابلة
النظر أو التفكر بشهوة إذا أدى إلى الإنزال يجب به شيء ، خلافًا للحنفية والشافعية
يجب
نص المسألة الموسوعة الكويتية الإفصاح ١ الإفصاح ٢
ج - النَّظَرُ وَالتَّفَكُّرُ: ١٠ - النَّظَرُ أَوِ التَّفَكُّرُ بِشَهْوَةٍ إِذَا أَدَّى إِلَى الإِْنْزَال لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ خِلاَفًا لِلْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَتَفْصِيل الْخِلاَفِ فِيهِ سَبَقَ فِي مُصْطَلَحِ (إِحْرَامٌ: الْمَوْسُوعَةُ ٢ ١٩٣) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «شهوة» ج ٢٦ ص ٢٦٨
واختلفوا فيما إذا نظر فأنزل واختلفوا فيما إذا نظر فأنزل. فقال أبو حنيفة والشافعي: صومه صحيح، ولا قضاء عليه ولا كفارة. وقال مالك: عليه القضاء ولا كفارة. وقال أحمد: مثله.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٣٠
واختلفوا فيما إذا كرر النظر حتى أنزل واختلفوا فيما إذا كرر النظر حتى أنزل. فقال أبو حنيفة والشافعي: صومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة. وقال مالك: عليه القضاء والكفارة وصومه فاسد. وعن أحمد روايتان إحداهما: صومه فاسد وعليه القضاء فقط، واختارها الخرقي، والأخرى كمذهب مالك.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٣٠
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «رد المحتار» ج ٢ ص ٥٥٤
[تَنْبِيهٌ] أَطْلَقَ فِي التَّقْبِيلِ وَاللَّمْسِ فَعَمَّ مَا لَوْ صَدَرَا فِي أَجْنَبِيَّةٍ أَوْ زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَمْرَ كَالْأَجْنَبِيَّةِ وَإِنْ تَوَقَّفَ فِيهِ الْحَمَوِيُّ، وَأَخْرَجَ بِهِمَا النَّظَرَ إلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ تَفَكَّرَ؛
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
إنزال المذي بالمباشرة للصائم الرؤية المستفيضة عند صحو السماء