فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

النظر بشهوة المؤدي إلى الإنزال

في ٣ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يجب شيء على من نظر أو تفكر بشهوة فأنزل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

النظر أو التفكر بشهوة إذا أدى إلى الإنزال لا يجب به شيء، كالنظر إلى فرج امرأة بشهوة فأمنى فلا شيء عليه

لا شيء عليه
المالكية

النظر أو التفكر بشهوة إذا أدى إلى الإنزال يجب به شيء، خلافًا للحنفية والشافعية

يجب
الشافعية

النظر أو التفكر بشهوة إذا أدى إلى الإنزال لا يجب به شيء

لا شيء عليه
الحنابلة

النظر أو التفكر بشهوة إذا أدى إلى الإنزال يجب به شيء، خلافًا للحنفية والشافعية

يجب

نص المسألة

ج - النَّظَرُ وَالتَّفَكُّرُ: ١٠ - النَّظَرُ أَوِ التَّفَكُّرُ بِشَهْوَةٍ إِذَا أَدَّى إِلَى الإِْنْزَال لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ خِلاَفًا لِلْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَتَفْصِيل الْخِلاَفِ فِيهِ سَبَقَ فِي مُصْطَلَحِ (إِحْرَامٌ: الْمَوْسُوعَةُ ٢ ١٩٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «شهوة» ج ٢٦ ص ٢٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا شيء عليه

موضعها في«رد المحتار» ج ٢ ص ٥٥٤

[تَنْبِيهٌ] أَطْلَقَ فِي التَّقْبِيلِ وَاللَّمْسِ فَعَمَّ مَا لَوْ صَدَرَا فِي أَجْنَبِيَّةٍ أَوْ زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَمْرَ كَالْأَجْنَبِيَّةِ وَإِنْ تَوَقَّفَ فِيهِ الْحَمَوِيُّ، وَأَخْرَجَ بِهِمَا النَّظَرَ إلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ تَفَكَّرَ؛

المالكية

يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا شيء عليه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.