Disputed masa’il الصيام شهوة
Hanafi
النظر أو التفكر بشهوة إذا أدى إلى الإنزال لا يجب به شيء ، كالنظر إلى فرج امرأة بشهوة فأمنى فلا شيء عليه
لا شيء عليه Maliki
النظر أو التفكر بشهوة إذا أدى إلى الإنزال يجب به شيء ، خلافًا للحنفية والشافعية
يجب Shafi'i
النظر أو التفكر بشهوة إذا أدى إلى الإنزال لا يجب به شيء
لا شيء عليه Hanbali
النظر أو التفكر بشهوة إذا أدى إلى الإنزال يجب به شيء ، خلافًا للحنفية والشافعية
يجب
The texts Kuwaiti الإفصاح 1 الإفصاح 2
ج - النَّظَرُ وَالتَّفَكُّرُ: ١٠ - النَّظَرُ أَوِ التَّفَكُّرُ بِشَهْوَةٍ إِذَا أَدَّى إِلَى الإِْنْزَال لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ خِلاَفًا لِلْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَتَفْصِيل الْخِلاَفِ فِيهِ سَبَقَ فِي مُصْطَلَحِ (إِحْرَامٌ: الْمَوْسُوعَةُ ٢ ١٩٣) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «شهوة» vol. 26 p. 268
واختلفوا فيما إذا نظر فأنزل واختلفوا فيما إذا نظر فأنزل. فقال أبو حنيفة والشافعي: صومه صحيح، ولا قضاء عليه ولا كفارة. وقال مالك: عليه القضاء ولا كفارة. وقال أحمد: مثله.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 230
واختلفوا فيما إذا كرر النظر حتى أنزل واختلفوا فيما إذا كرر النظر حتى أنزل. فقال أبو حنيفة والشافعي: صومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة. وقال مالك: عليه القضاء والكفارة وصومه فاسد. وعن أحمد روايتان إحداهما: صومه فاسد وعليه القضاء فقط، واختارها الخرقي، والأخرى كمذهب مالك.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 230
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «رد المحتار» vol. 2 p. 554
[تَنْبِيهٌ] أَطْلَقَ فِي التَّقْبِيلِ وَاللَّمْسِ فَعَمَّ مَا لَوْ صَدَرَا فِي أَجْنَبِيَّةٍ أَوْ زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَمْرَ كَالْأَجْنَبِيَّةِ وَإِنْ تَوَقَّفَ فِيهِ الْحَمَوِيُّ، وَأَخْرَجَ بِهِمَا النَّظَرَ إلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ تَفَكَّرَ؛
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
إنزال المذي بالمباشرة للصائم الرؤية المستفيضة عند صحو السماء