فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حصول الرجعة بالفعل

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل تحصل الرجعة بالفعل كالوطء ومقدماته كما تحصل بالقول؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الرجعة بالفعل كالوطء ومقدماته تحصل به كما تحصل بالقول، المقصود بالفعل الوطء ومقدماته، ومقدماته لا تخلو عن مس بشهوة.

تحصل
المالكية

الرجعة بالفعل كالوطء ومقدماته تحصل به كما تحصل بالقول، المقصود بالفعل الوطء ومقدماته، ومقدماته لا تخلو عن مس بشهوة.

تحصل
الشافعية

الرجعة بالفعل كالوطء ومقدماته لا تحصل به، بل لا بد من القول، قياسًا على عقد الزواج، فإنه لا يصح إلا بالقول الدال عليه.

لا تحصل
الحنابلة

الرجعة بالفعل كالوطء ومقدماته تحصل به كما تحصل بالقول، المقصود بالفعل الوطء ومقدماته، ومقدماته لا تخلو عن مس بشهوة.

تحصل

نص المسألة

أَثَرُ الشَّهْوَةِ فِي الرَّجْعَةِ: ١٥ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى: أَنَّ الرَّجْعَةَ تَحْصُل بِالْقَوْل وَالْفِعْل، وَيَقْصِدُونَ بِالْفِعْل: الْوَطْءَ وَمُقَدِّمَاتِهِ، وَمُقَدَّمَاتُ الْوَطْءِ لاَ تَخْلُو عَنْ مَسٍّ بِشَهْوَةٍ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الرَّجْعَةَ لاَ تَحْصُل بِالْفِعْل كَالْوَطْءِ وَمُقَدِّمَاتِهِ (٣) . بَل لاَ بُدَّ فِيهَا مِنَ الْقَوْل قِيَاسًا عَلَى عَقْدِ الزَّوَاجِ فَإِنَّهُ لاَ يَصِحُّ إِلاَّ بِالْقَوْل الدَّال عَلَيْهِ. وَتَفْصِيل الْخِلاَفِ فِيهِ فِي مُصْطَلَحِ (رَجْعَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «شهوة» ج ٢٦ ص ٢٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تحصل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تحصل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تحصل

موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٨ ص ١٤٩

وَإِنْ قَصَدَ بِهِ الرَّجْعَةَ؛ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ النِّكَاحِ لَا يَحْصُلُ بِالْفِعْلِ وَبِهِ فَارَقَ حُصُولَ الْإِجَازَةِ وَالْفَسْخُ بِهِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ يَحْصُلُ بِهِ كَالسَّبْيِ قِيلَ يَرِدُ عَلَيْهِ إشَارَةُ الْأَخْرَسِ الْمُفْهِمَةُ وَالْكِتَابَةُ فَإِنَّهَا تَحْصُلُ بِهِمَا مَعَ كَوْنِهِمَا فِعْلًا وَيُرَدُّ بِأَنَّهُمَا أُلْحِقَا بِالْقَوْلِ فِي كَوْنِهِمَا كِنَايَتَيْنِ أَوْ الْأُولَى صَرِيحَةٌ،

الحنابلة

تحصل

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٥ ص ٤٧٩

(وَتَحْصُلُ بِهِ) أَيْ: بِوَطْئِهَا (رَجَعْتُهَا) بِلَا إشْهَادٍ، نَوَى بِهِ الرَّجْعَةَ أَوْ لَمْ يَنْوِ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ سَبَبُ زَوَالِ الْمِلْكِ، وَقَدْ انْعَقَدَ مَعَ الْخِيَارِ وَالْوَطْءُ مِنْ الْمَالِكِ يَمْنَعُ زَوَالَهُ كَوَطْءِ الْبَائِعِ الْأَمَةَ الْمَبِيعَةَ فِي زَمَانِ الْخِيَارِ، كَمَا يَنْقَطِعُ بِهِ التَّوَكُّلُ فِي طَلَاقِهَا (بِغَيْرِ رِضَاهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ (وَبِلَا وَلِيٍّ وَ) لَا (شُهُودٍ وَ) لَا (صَدَاقٍ) . وَ (لَا تَحْصُلُ) الرَّجْعَةُ (بِمُبَاشَرَةِ) الرَّجْعِيَّةِ (دُونَ الْفَرْجِ وَلَا بِنَظَرٍ إلَيْهِ) أَيْ: الْفَرْجِ بِشَهْوَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، وَلَا تَحْصُلُ (بِخَلْوَةٍ بِهَا) عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ (خِلَافًا لِلْأَكْثَرِ) أَيْ: أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ الْقَائِلِينَ بِحُصُولِ الرَّجْعَةِ بِالْخَلْوَةِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.