Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حصول الرجعة بالفعل

In 2 comparative books4 schools

هل تحصل الرجعة بالفعل كالوطء ومقدماته كما تحصل بالقول؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الرجعة بالفعل كالوطء ومقدماته تحصل به كما تحصل بالقول، المقصود بالفعل الوطء ومقدماته، ومقدماته لا تخلو عن مس بشهوة.

تحصل
Maliki

الرجعة بالفعل كالوطء ومقدماته تحصل به كما تحصل بالقول، المقصود بالفعل الوطء ومقدماته، ومقدماته لا تخلو عن مس بشهوة.

تحصل
Shafi'i

الرجعة بالفعل كالوطء ومقدماته لا تحصل به، بل لا بد من القول، قياسًا على عقد الزواج، فإنه لا يصح إلا بالقول الدال عليه.

لا تحصل
Hanbali

الرجعة بالفعل كالوطء ومقدماته تحصل به كما تحصل بالقول، المقصود بالفعل الوطء ومقدماته، ومقدماته لا تخلو عن مس بشهوة.

تحصل

The texts

أَثَرُ الشَّهْوَةِ فِي الرَّجْعَةِ: ١٥ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى: أَنَّ الرَّجْعَةَ تَحْصُل بِالْقَوْل وَالْفِعْل، وَيَقْصِدُونَ بِالْفِعْل: الْوَطْءَ وَمُقَدِّمَاتِهِ، وَمُقَدَّمَاتُ الْوَطْءِ لاَ تَخْلُو عَنْ مَسٍّ بِشَهْوَةٍ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الرَّجْعَةَ لاَ تَحْصُل بِالْفِعْل كَالْوَطْءِ وَمُقَدِّمَاتِهِ (٣) . بَل لاَ بُدَّ فِيهَا مِنَ الْقَوْل قِيَاسًا عَلَى عَقْدِ الزَّوَاجِ فَإِنَّهُ لاَ يَصِحُّ إِلاَّ بِالْقَوْل الدَّال عَلَيْهِ. وَتَفْصِيل الْخِلاَفِ فِيهِ فِي مُصْطَلَحِ (رَجْعَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «شهوة» vol. 26 p. 271

From the schools’ own books

Hanafi

تحصل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تحصل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا تحصل

Its place in«تحفة المحتاج» vol. 8 p. 149

وَإِنْ قَصَدَ بِهِ الرَّجْعَةَ؛ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ النِّكَاحِ لَا يَحْصُلُ بِالْفِعْلِ وَبِهِ فَارَقَ حُصُولَ الْإِجَازَةِ وَالْفَسْخُ بِهِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ يَحْصُلُ بِهِ كَالسَّبْيِ قِيلَ يَرِدُ عَلَيْهِ إشَارَةُ الْأَخْرَسِ الْمُفْهِمَةُ وَالْكِتَابَةُ فَإِنَّهَا تَحْصُلُ بِهِمَا مَعَ كَوْنِهِمَا فِعْلًا وَيُرَدُّ بِأَنَّهُمَا أُلْحِقَا بِالْقَوْلِ فِي كَوْنِهِمَا كِنَايَتَيْنِ أَوْ الْأُولَى صَرِيحَةٌ،

Hanbali

تحصل

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 5 p. 479

(وَتَحْصُلُ بِهِ) أَيْ: بِوَطْئِهَا (رَجَعْتُهَا) بِلَا إشْهَادٍ، نَوَى بِهِ الرَّجْعَةَ أَوْ لَمْ يَنْوِ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ سَبَبُ زَوَالِ الْمِلْكِ، وَقَدْ انْعَقَدَ مَعَ الْخِيَارِ وَالْوَطْءُ مِنْ الْمَالِكِ يَمْنَعُ زَوَالَهُ كَوَطْءِ الْبَائِعِ الْأَمَةَ الْمَبِيعَةَ فِي زَمَانِ الْخِيَارِ، كَمَا يَنْقَطِعُ بِهِ التَّوَكُّلُ فِي طَلَاقِهَا (بِغَيْرِ رِضَاهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ (وَبِلَا وَلِيٍّ وَ) لَا (شُهُودٍ وَ) لَا (صَدَاقٍ) . وَ (لَا تَحْصُلُ) الرَّجْعَةُ (بِمُبَاشَرَةِ) الرَّجْعِيَّةِ (دُونَ الْفَرْجِ وَلَا بِنَظَرٍ إلَيْهِ) أَيْ: الْفَرْجِ بِشَهْوَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، وَلَا تَحْصُلُ (بِخَلْوَةٍ بِهَا) عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ (خِلَافًا لِلْأَكْثَرِ) أَيْ: أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ الْقَائِلِينَ بِحُصُولِ الرَّجْعَةِ بِالْخَلْوَةِ

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.