فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استئذان المدين في الدين المؤجل

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب على المدين الذي عليه دين مؤجل أن يستأذن الدائن عند الخروج؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

استئذان المدين الدائن عند الخروج إذا كان الدين مؤجلًا غير واجب، لعدم توجه المطالبة قبل حلول الأجل

لا يجب
المالكية

استئذان المدين الدائن عند الخروج إذا كان الدين مؤجلًا غير واجب، لعدم توجه المطالبة قبل حلول الأجل

لا يجب
الشافعية

استئذان المدين الدائن عند الخروج إذا كان الدين مؤجلًا غير واجب، لعدم توجه المطالبة قبل حلول الأجل

لا يجب
الحنابلة

استئذان المدين الدائن عند الخروج إذا كان الدين مؤجلًا واجب، سواء كان الدين حالًّا أو مؤجلًا

واجب

نص المسألة

هـ - اسْتِئْذَانُ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ صَاحَبَ الْحَقَّ: ٢٤ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى وُجُوبِ اسْتِئْذَانِ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ لاَزِمٌ حَالٌّ صَاحَبَ الْحَقَّ، كَالْمَدِينِ مَعَ الدَّائِنِ. وَيَسْقُطُ هَذَا الْوُجُوبُ إِذَا كَانَ الْمَدِينُ خَارِجًا لأَِدَاءِ فَرْضٍ عَيْنِيٍّ، كَالْغَزْوِ عِنْدَ النَّفِيرِ الْعَامِّ. فَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلاً فَلاَ يَجِبُ الاِسْتِئْذَانُ؛ لِعَدَمِ تَوَجُّهِ الْمُطَالَبَةِ قَبْل حُلُولِهِ (١) ، عَلَى تَفْصِيلٍ مَوْضِعُهُ: (الْجِهَادُ، وَالدَّيْنُ) . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى وُجُوبِ الاِسْتِئْذَانِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الدَّيْنُ حَالًّا أَمْ مُؤَجَّلاً (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استئذان» ج ٣ ص ١٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.