الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز لمن له دين على آخر جحده ولا بينة له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير استئذان؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الْحُصُول عَلَيْهِ بِالاِسْتِئْذَانِ: ٤٢ - يَسْقُطُ الاِسْتِئْذَانُ عَنْ صَاحِبِ الْحَقِّ، إِنْ كَانَ الاِسْتِئْذَانُ يُفَوِّتُ حَقَّهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْل مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} . (٣) فَيَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَال زَوْجِهَا مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا بِالْمَعْرُوفِ، مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانٍ، إِذَا مَنَعَهَا النَّفَقَةَ (٤) ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ حَقٌّ لَهَا، وَيَجُوزُ لِلضَّيْفِ أَنْ يَأْخُذَ مَا يَأْكُلُهُ بِغَيْرِ اسْتِئْذَانٍ إِذَا مَنَعَ قِرَاهُ (٥) ، وَيَجُوزُ لِمَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ دَيْنٌ فَجَحَدَهُ إِيَّاهُ. وَلاَ بَيِّنَةَ لَهُ عَلَيْهِ، أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا يَقَعُ وَفَاءً لِحَقِّهِ، بِغَيْرِ اسْتِئْذَانٍ مِنْهُ (١) ، بِشُرُوطٍ وَخِلاَفٍ يَسِيرٍ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مَوْضِعِهِ.
[ذكر جحود المودع الوديعة وأخذ المودع مال المودع مثلها] واختلفوا في الرجل يودع الرجل ألف درهم، فيطلبها ربها، فجحده المودع إياها ثم أودعه الجاحد ألفا مثلها. فقالت طائفة: له أن يذهب بها مكان [ألفه] (٢) التي كانت له. هذا قول الشافعي، وبه قال أصحاب الرأي (٣). وكذلك إن كان مكان ألف درهم حنطة، أو شعير، أو شيء مما يكال أو يوزن، أو كان عليه دين فجحده، فأودعه مثله، له أن يأخذ حقه من تحت يده قصاصا بالذي كان له في قولهم جميعا. واختلف قول الشافعي وأصحاب الرأي في هذا الباب: فقال أصحاب الرأي (٣): إن كانت دراهم فاستودعه شعيرا. فقال أصحاب الرأي: إذا كانا مختلفين فلا يسعه أن يمسكه عنده، لأن هذا بيع، (فأما) (٤) إذا كان مثله فله قصاص. وفي قول أصحاب الشافعي وغيره: له أن يبيع ما قدر عليه من ماله، ويحلف بالله ماله
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.