فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إزالة النجاسة عن الشهيد

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُزال عن الشهيد النجاسة غير دم الشهادة وإن أدى ذلك إلى إزالة دم الشهادة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

النجاسة غير دم الشهادة التي على الشهيد تُغسل عنه، أشار الموسوعة إلى أن النجاسة تُغسل عن الشهيد عند الحنفية فيما سبق.

تُغسل
المالكية

النجاسة غير دم الشهادة التي على الشهيد تُغسل عنه وإن أزالت دم الشهادة، لأنها ليست من أثر العبادة.

تُغسل
الشافعية

النجاسة غير دم الشهادة التي على الشهيد تُغسل عنه وإن أزالت دم الشهادة، وفي قول: لا تُغسل إن أدت إلى إزالته، لأن النجاسة ليست من أثر العبادة، وهذا هو الأصح.

تُغسل (الأصح)
الحنابلة

النجاسة غير دم الشهادة التي على الشهيد تُغسل عنه وإن أزالت دم الشهادة، هذا الصحيح من المذهب؛ ولأنها ليست من أثر العبادة.

تُغسل

نص المسألة

إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ عَنِ الشَّهِيدِ: ٦ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى: أَنَّهُ إِذَا كَانَ عَلَى الشَّهِيدِ نَجَاسَةٌ غَيْرُ دَمِ الشَّهَادَةِ تُغْسَل عَنْهُ، وَإِنْ أَدَّى ذَلِكَ إِلَى إِزَالَةِ دَمِ الشَّهَادَةِ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَثَرِ الْعِبَادَةِ، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَلاَ تُغْسَل النَّجَاسَةُ إِذَا كَانَتْ تُؤَدِّي إِلَى إِزَالَةِ دَمِ الشَّهَادَةِ (٣) . وَسَبَقَ أَنَّ النَّجَاسَةَ تُغْسَل عَنِ الشَّهِيدِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «شهيد» ج ٢٦ ص ٢٧٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تُغسل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تُغسل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تُغسل (الأصح)

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٢ ص ٤٩٩

(وَ) الْأَصَحُّ أَنَّهُ: أَيْ الشَّهِيدَ (تُزَالُ) وُجُوبًا (نَجَاسَةُ غَيْرِ الدَّمِ) الْمُتَعَلِّقِ بِالشَّهَادَةِ وَإِنْ حَصَلَ بِسَبَبِ الشَّهَادَةِ كَبَوْلٍ خَرَجَ بِسَبَبِ الْقَتْلِ وَسَوَاءٌ فِي إزَالَتِهَا أَدَّى إلَى إزَالَةِ دَمِهِ الْحَاصِلِ بِسَبَبِهَا أَوْ لَا لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَثَرِ الْعِبَادَةِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ النَّجَسُ الْغَيْرُ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ.

الحنابلة

تُغسل

موضعها في«الإنصاف» ج ٦ ص ٩٢

قلتُ:

الذى ظهَر أنَّه لا يُوَضَّأُ؛ لأنَّه تَبَعٌ للغَسْلِ، وهو ظاهِرُ الحديثِ. الثَّانيةُ، لو كانَ على الشَّهيدِ نَجاسَةٌ غيرُ الدَّمِ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّها تُغْسَلُ. وعليه الأصحابُ. وفيه احْتِمالٌ ببَقائِها، كالدَّمِ. فعلى الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، لو لم تَزُلِ النَّجاسَةُ إلَّا بزَوالِ الدَّمِ، لم يَجُزْ إزَالَتُها. ذكَرَه أبو المَعالِى. قال فى «الفُروعِ»: وجزَم غيرُه بغَسْلِها؛ منهم صاحِبُ «التَّلْخيصِ»، وابنُ تَميمٍ، وابنُ حَمْدانَ فى «رِعايَتِه».

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.