Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إزالة النجاسة عن الشهيد

In 1 comparative book4 schools

هل تُزال عن الشهيد النجاسة غير دم الشهادة وإن أدى ذلك إلى إزالة دم الشهادة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

النجاسة غير دم الشهادة التي على الشهيد تُغسل عنه، أشار الموسوعة إلى أن النجاسة تُغسل عن الشهيد عند الحنفية فيما سبق.

تُغسل
Maliki

النجاسة غير دم الشهادة التي على الشهيد تُغسل عنه وإن أزالت دم الشهادة، لأنها ليست من أثر العبادة.

تُغسل
Shafi'i

النجاسة غير دم الشهادة التي على الشهيد تُغسل عنه وإن أزالت دم الشهادة، وفي قول: لا تُغسل إن أدت إلى إزالته، لأن النجاسة ليست من أثر العبادة، وهذا هو الأصح.

تُغسل (الأصح)
Hanbali

النجاسة غير دم الشهادة التي على الشهيد تُغسل عنه وإن أزالت دم الشهادة، هذا الصحيح من المذهب؛ ولأنها ليست من أثر العبادة.

تُغسل

The texts

إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ عَنِ الشَّهِيدِ: ٦ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى: أَنَّهُ إِذَا كَانَ عَلَى الشَّهِيدِ نَجَاسَةٌ غَيْرُ دَمِ الشَّهَادَةِ تُغْسَل عَنْهُ، وَإِنْ أَدَّى ذَلِكَ إِلَى إِزَالَةِ دَمِ الشَّهَادَةِ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَثَرِ الْعِبَادَةِ، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَلاَ تُغْسَل النَّجَاسَةُ إِذَا كَانَتْ تُؤَدِّي إِلَى إِزَالَةِ دَمِ الشَّهَادَةِ (٣) . وَسَبَقَ أَنَّ النَّجَاسَةَ تُغْسَل عَنِ الشَّهِيدِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «شهيد» vol. 26 p. 277

From the schools’ own books

Hanafi

تُغسل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تُغسل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تُغسل (الأصح)

Its place in«نهاية المحتاج» vol. 2 p. 499

(وَ) الْأَصَحُّ أَنَّهُ: أَيْ الشَّهِيدَ (تُزَالُ) وُجُوبًا (نَجَاسَةُ غَيْرِ الدَّمِ) الْمُتَعَلِّقِ بِالشَّهَادَةِ وَإِنْ حَصَلَ بِسَبَبِ الشَّهَادَةِ كَبَوْلٍ خَرَجَ بِسَبَبِ الْقَتْلِ وَسَوَاءٌ فِي إزَالَتِهَا أَدَّى إلَى إزَالَةِ دَمِهِ الْحَاصِلِ بِسَبَبِهَا أَوْ لَا لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَثَرِ الْعِبَادَةِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ النَّجَسُ الْغَيْرُ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ.

Hanbali

تُغسل

Its place in«الإنصاف» vol. 6 p. 92

قلتُ:

الذى ظهَر أنَّه لا يُوَضَّأُ؛ لأنَّه تَبَعٌ للغَسْلِ، وهو ظاهِرُ الحديثِ. الثَّانيةُ، لو كانَ على الشَّهيدِ نَجاسَةٌ غيرُ الدَّمِ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّها تُغْسَلُ. وعليه الأصحابُ. وفيه احْتِمالٌ ببَقائِها، كالدَّمِ. فعلى الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، لو لم تَزُلِ النَّجاسَةُ إلَّا بزَوالِ الدَّمِ، لم يَجُزْ إزَالَتُها. ذكَرَه أبو المَعالِى. قال فى «الفُروعِ»: وجزَم غيرُه بغَسْلِها؛ منهم صاحِبُ «التَّلْخيصِ»، وابنُ تَميمٍ، وابنُ حَمْدانَ فى «رِعايَتِه».

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.