فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

منع الزوج زوجته من التصرف بشورتها

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل للزوج أن يمنع زوجته من التصرف في متاعها الذي تملكه بالبيع والهبة والصدقة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

منع الزوج زوجته من التصرف في متاعها بما يزيل الملك ليس له منعها ما لم يعد عليها بضرر، لها التصرف بالصدقة والهبة والمعاوضة ما لم يعد عليها بضرر

لا يمنعها
المالكية

منع الزوج زوجته من التصرف في متاعها بما يزيل الملك له منعها من التصرف المزيل للملك، إن قبضت الصداق؛ لأن ذلك يفوّت عليه حق التمتع بها

له المنع
الشافعية

منع الزوج زوجته من التصرف في متاعها بما يزيل الملك ليس له منعها ما لم يعد عليها بضرر، لها التصرف بالصدقة والهبة والمعاوضة ما لم يعد عليها بضرر

لا يمنعها
الحنابلة

منع الزوج زوجته من التصرف في متاعها بما يزيل الملك ليس له منعها ما لم يعد عليها بضرر، لها التصرف بالصدقة والهبة والمعاوضة ما لم يعد عليها بضرر

لا يمنعها

نص المسألة

انْتِفَاعُ الزَّوْجِ بِشَوْرَةِ زَوْجَتِهِ: ٤ - قَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: لَيْسَ لِلزَّوْجِ الاِنْتِفَاعُ بِمَا تَمْلِكُهُ الزَّوْجَةُ مِنْ مَتَاعٍ كَالْفِرَاشِ، وَالأَْوَانِي، وَغَيْرِهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا، سَوَاءٌ مَلَّكَهَا إِيَّاهُ هُوَ، أَمْ مَلَكَتْهُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ، وَسَوَاءٌ قَبَضَتِ الصَّدَاقَ، أَمْ لَمْ تَقْبِضْهُ (١) . وَلَهَا حَقُّ التَّصَرُّفِ فِيمَا تَمْلِكُهُ بِمَا أَحَبَّتْ مِنَ الصَّدَقَةِ، وَالْهِبَةِ، وَالْمُعَاوَضَةِ، مَا لَمْ يَعُدْ ذَلِكَ عَلَيْهَا بِضَرَرٍ (٢) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ قَبَضَتِ الزَّوْجَةُ صَدَاقَهَا فَلِلزَّوْجِ التَّمَتُّعُ بِشَوْرَتِهَا فَيَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ مَا يَجُوزُ لَهُ لُبْسُهُ، وَلَهُ النَّوْمُ عَلَى فِرَاشِهَا، وَالاِنْتِفَاعُ بِسَائِرِ الأَْدَوَاتِ الَّتِي تَمْلِكُهَا، وَلَوْ بِغَيْرِ رِضَاهَا. سَوَاءٌ تَمَتَّعَ بِالشَّوْرَةِ مَعَهَا أَوْ وَحْدَهُ وَتَمَتُّعُهُ بِشَوْرَتِهَا حَقٌّ لَهُ، فَلَهُ مَنْعُهَا مِنَ التَّصَرُّفِ بِهَا بِمَا يُزِيل الْمِلْكَ، كَالْمُعَاوَضَةِ، وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُفَوِّتَ عَلَيْهِ حَقَّ التَّمَتُّعِ بِهَا. أَمَّا إِذَا لَمْ تَقْبِضْ صَدَاقَهَا وَإِنَّمَا تَجَهَّزَتْ مِنْ مَالِهَا فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا إِلاَّ الْحَجْرُ عَنِ التَّصَرُّفِ بِمَا يُزِيل الْمِلْكَ، فَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ بَيْعِهَا، وَهِبَتِهَا، وَالتَّصَدُّقِ بِهَا، وَالتَّبَرُّعِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ (١) وَالتَّفْصِيل فِي: (نَفَقَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «شورة» ج ٢٦ ص ٢٨٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يمنعها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

له المنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يمنعها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يمنعها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.