Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

منع الزوج زوجته من التصرف بشورتها

In 1 comparative book4 schools

هل للزوج أن يمنع زوجته من التصرف في متاعها الذي تملكه بالبيع والهبة والصدقة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

منع الزوج زوجته من التصرف في متاعها بما يزيل الملك ليس له منعها ما لم يعد عليها بضرر، لها التصرف بالصدقة والهبة والمعاوضة ما لم يعد عليها بضرر

لا يمنعها
Maliki

منع الزوج زوجته من التصرف في متاعها بما يزيل الملك له منعها من التصرف المزيل للملك، إن قبضت الصداق؛ لأن ذلك يفوّت عليه حق التمتع بها

له المنع
Shafi'i

منع الزوج زوجته من التصرف في متاعها بما يزيل الملك ليس له منعها ما لم يعد عليها بضرر، لها التصرف بالصدقة والهبة والمعاوضة ما لم يعد عليها بضرر

لا يمنعها
Hanbali

منع الزوج زوجته من التصرف في متاعها بما يزيل الملك ليس له منعها ما لم يعد عليها بضرر، لها التصرف بالصدقة والهبة والمعاوضة ما لم يعد عليها بضرر

لا يمنعها

The texts

انْتِفَاعُ الزَّوْجِ بِشَوْرَةِ زَوْجَتِهِ: ٤ - قَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: لَيْسَ لِلزَّوْجِ الاِنْتِفَاعُ بِمَا تَمْلِكُهُ الزَّوْجَةُ مِنْ مَتَاعٍ كَالْفِرَاشِ، وَالأَْوَانِي، وَغَيْرِهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا، سَوَاءٌ مَلَّكَهَا إِيَّاهُ هُوَ، أَمْ مَلَكَتْهُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ، وَسَوَاءٌ قَبَضَتِ الصَّدَاقَ، أَمْ لَمْ تَقْبِضْهُ (١) . وَلَهَا حَقُّ التَّصَرُّفِ فِيمَا تَمْلِكُهُ بِمَا أَحَبَّتْ مِنَ الصَّدَقَةِ، وَالْهِبَةِ، وَالْمُعَاوَضَةِ، مَا لَمْ يَعُدْ ذَلِكَ عَلَيْهَا بِضَرَرٍ (٢) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ قَبَضَتِ الزَّوْجَةُ صَدَاقَهَا فَلِلزَّوْجِ التَّمَتُّعُ بِشَوْرَتِهَا فَيَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ مَا يَجُوزُ لَهُ لُبْسُهُ، وَلَهُ النَّوْمُ عَلَى فِرَاشِهَا، وَالاِنْتِفَاعُ بِسَائِرِ الأَْدَوَاتِ الَّتِي تَمْلِكُهَا، وَلَوْ بِغَيْرِ رِضَاهَا. سَوَاءٌ تَمَتَّعَ بِالشَّوْرَةِ مَعَهَا أَوْ وَحْدَهُ وَتَمَتُّعُهُ بِشَوْرَتِهَا حَقٌّ لَهُ، فَلَهُ مَنْعُهَا مِنَ التَّصَرُّفِ بِهَا بِمَا يُزِيل الْمِلْكَ، كَالْمُعَاوَضَةِ، وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُفَوِّتَ عَلَيْهِ حَقَّ التَّمَتُّعِ بِهَا. أَمَّا إِذَا لَمْ تَقْبِضْ صَدَاقَهَا وَإِنَّمَا تَجَهَّزَتْ مِنْ مَالِهَا فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا إِلاَّ الْحَجْرُ عَنِ التَّصَرُّفِ بِمَا يُزِيل الْمِلْكَ، فَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ بَيْعِهَا، وَهِبَتِهَا، وَالتَّصَدُّقِ بِهَا، وَالتَّبَرُّعِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ (١) وَالتَّفْصِيل فِي: (نَفَقَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «شورة» vol. 26 p. 286

From the schools’ own books

Hanafi

لا يمنعها

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

له المنع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يمنعها

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يمنعها

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.