فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إجارة المشاع لغير الشريك

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تصح إجارة المشاع لغير الشريك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إجارة المشاع لغير الشريك لا تصح عند أبي حنيفة وزفر، وتصح عند الصاحبين، لأنه لا يقدر على تسليمه إلا بتسليم نصيب شريكه، ولا ولاية له عليه.

خلاف
المالكية

إجارة المشاع لغير الشريك تصح، لأن الإجارة أحد نوعي البيع، والمشاع مقدور التسليم بالمهايأة.

تصح
الشافعية

إجارة المشاع لغير الشريك تصح، لأن الإجارة أحد نوعي البيع، والمشاع مقدور التسليم بالمهايأة.

تصح
الحنابلة

إجارة المشاع لغير الشريك لا تصح في الراجح، وفي رواية تصح، لأنه لا يقدر على تسليمه فلم تصح إجارته كالمغصوب.

روايتان

نص المسألة

إِجَارَةُ الْمُشَاعِ: ١٢ - يَجُوزُ إِجَارَةُ الْمُشَاعِ لِلشَّرِيكِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، أَمَّا إِجَارَتُهُ لِغَيْرِ الشَّرِيكِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّتِهِ. فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: إِلَى صِحَّةِ إِجَارَةِ الْمُشَاعِ، وَهُوَ قَوْل الصَّاحِبَيْنِ: (أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ) ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، لأَِنَّ الإِْجَارَةَ أَحَدُ نَوْعَيِ الْبَيْعِ، فَتَجُوزُ فِي الْمُشَاعِ، كَمَا تَجُوزُ فِي بَيْعِ الأَْعْيَانِ، وَالْمُشَاعُ مَقْدُورُ التَّسْلِيمِ بِالْمُهَايَأَةِ؛ وَلأَِنَّهُ عَقْدٌ فِي مِلْكِهِ، يَجُوزُ مَعَ شَرِيكِهِ فَجَازَ مَعَ غَيْرِهِ كَالْبَيْعِ؛ وَلأَِنَّهُ يَجُوزُ إِذَا فَعَلَهُ الشَّرِيكَانِ مَعًا فَجَازَ لأَِحَدِهِمَا فِعْلُهُ فِي نَصِيبِهِ مُنْفَرِدًا كَالْبَيْعِ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَزُفَرُ، وَهُوَ الْقَوْل الرَّاجِحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: لاَ تَجُوزُ إِجَارَةُ الْمُشَاعِ؛ لأَِنَّهُ لاَ يُقْدَرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ فَلَمْ تَصِحَّ إِجَارَتُهُ كَالْمَغْصُوبِ. وَلأَِنَّهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ إِلاَّ بِتَسْلِيمِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ، وَلاَ وِلاَيَةَ لَهُ عَلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ (١) . وَانْظُرْ: (إِجَارَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «شيوع» ج ٢٦ ص ٢٩١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خلاف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تصح

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٧ ص ٨١

وكذا لشريك وأكرى حصته لغير الشريك خلافًا لقول أبي ثور وأبي حنيفة وابن حنبل بمنع كراء المشاع لغير الشريك ولو قال المصنف كبيعه أو نصفه بتذكير الضمير العائد على المذكور من حمام ودار لكان أحسن لأن الحمام مذكر إلا أن يقال أنث ضميرهما تغليبًا لقرب الدار لكن القاعدة تغليب المذكر على المؤنث أو باعتبار البقعة (أو) أي

الشافعية

تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٢ ص ١٧١

قال بعض أصحابنا: لا يجوز إجارة المشاع لغير الشريك، إلا أن يؤجراه معاً؛ لأنه لا يمكنه تسليم حصته إلى المستأجر، إلا بموافقة الشريك، وقال أبو حفص: يجوز؛ لأنه يصح بيعه ورهنه، فصحت إجارته، كالمفرد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.