Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إجارة المشاع لغير الشريك

In 1 comparative book4 schools

هل تصح إجارة المشاع لغير الشريك؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إجارة المشاع لغير الشريك لا تصح عند أبي حنيفة وزفر، وتصح عند الصاحبين، لأنه لا يقدر على تسليمه إلا بتسليم نصيب شريكه، ولا ولاية له عليه.

خلاف
Maliki

إجارة المشاع لغير الشريك تصح، لأن الإجارة أحد نوعي البيع، والمشاع مقدور التسليم بالمهايأة.

تصح
Shafi'i

إجارة المشاع لغير الشريك تصح، لأن الإجارة أحد نوعي البيع، والمشاع مقدور التسليم بالمهايأة.

تصح
Hanbali

إجارة المشاع لغير الشريك لا تصح في الراجح، وفي رواية تصح، لأنه لا يقدر على تسليمه فلم تصح إجارته كالمغصوب.

روايتان

The texts

إِجَارَةُ الْمُشَاعِ: ١٢ - يَجُوزُ إِجَارَةُ الْمُشَاعِ لِلشَّرِيكِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، أَمَّا إِجَارَتُهُ لِغَيْرِ الشَّرِيكِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّتِهِ. فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: إِلَى صِحَّةِ إِجَارَةِ الْمُشَاعِ، وَهُوَ قَوْل الصَّاحِبَيْنِ: (أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ) ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، لأَِنَّ الإِْجَارَةَ أَحَدُ نَوْعَيِ الْبَيْعِ، فَتَجُوزُ فِي الْمُشَاعِ، كَمَا تَجُوزُ فِي بَيْعِ الأَْعْيَانِ، وَالْمُشَاعُ مَقْدُورُ التَّسْلِيمِ بِالْمُهَايَأَةِ؛ وَلأَِنَّهُ عَقْدٌ فِي مِلْكِهِ، يَجُوزُ مَعَ شَرِيكِهِ فَجَازَ مَعَ غَيْرِهِ كَالْبَيْعِ؛ وَلأَِنَّهُ يَجُوزُ إِذَا فَعَلَهُ الشَّرِيكَانِ مَعًا فَجَازَ لأَِحَدِهِمَا فِعْلُهُ فِي نَصِيبِهِ مُنْفَرِدًا كَالْبَيْعِ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَزُفَرُ، وَهُوَ الْقَوْل الرَّاجِحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: لاَ تَجُوزُ إِجَارَةُ الْمُشَاعِ؛ لأَِنَّهُ لاَ يُقْدَرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ فَلَمْ تَصِحَّ إِجَارَتُهُ كَالْمَغْصُوبِ. وَلأَِنَّهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ إِلاَّ بِتَسْلِيمِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ، وَلاَ وِلاَيَةَ لَهُ عَلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ (١) . وَانْظُرْ: (إِجَارَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «شيوع» vol. 26 p. 291

From the schools’ own books

Hanafi

خلاف

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تصح

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 7 p. 81

وكذا لشريك وأكرى حصته لغير الشريك خلافًا لقول أبي ثور وأبي حنيفة وابن حنبل بمنع كراء المشاع لغير الشريك ولو قال المصنف كبيعه أو نصفه بتذكير الضمير العائد على المذكور من حمام ودار لكان أحسن لأن الحمام مذكر إلا أن يقال أنث ضميرهما تغليبًا لقرب الدار لكن القاعدة تغليب المذكر على المؤنث أو باعتبار البقعة (أو) أي

Shafi'i

تصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

روايتان

Its place in«الكافي في فقه الإمام أحمد» vol. 2 p. 171

قال بعض أصحابنا: لا يجوز إجارة المشاع لغير الشريك، إلا أن يؤجراه معاً؛ لأنه لا يمكنه تسليم حصته إلى المستأجر، إلا بموافقة الشريك، وقال أبو حفص: يجوز؛ لأنه يصح بيعه ورهنه، فصحت إجارته، كالمفرد.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.