فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية الصابئ

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما مقدار دية الصابئ مقارنةً بدية المسلم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دية الصابئ كدية المسلم سواء، إن كانوا أهل ذمة

مثل دية المسلم
المالكية

دية الصابئ كدية المجوسي، ثمانمائة درهم للرجل وأربعمائة للمرأة، لم يصرحوا بها، ويظهر ذلك لأنهم لم يجعلوهم كالنصارى في الذبائح ونحوها

كالمجوسي
الشافعية

دية الصابئ كدية النصراني، ثلث دية المسلم، إن وافق الصابئ النصارى في أصل دينهم ولو خالفهم في الفروع، ما لم يكفروه

ثلث الدية
الحنابلة

دية الصابئ نصف دية المسلم، وفي رواية الثلث، إن كانوا من أهل الكتاب، لم يصرحوا بها؛ وعلى رواية أنهم ليسوا من أهل الكتاب ديته ثمانمائة درهم

نصف أو ثلث

نص المسألة

دِيَةُ الصَّابِئِ: ٨ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ دِيَةَ الذِّمِّيِّ، كَدِيَةِ الْمُسْلِمِ سَوَاءٌ، وَيَدْخُل فِي ذَلِكَ الصَّابِئَةُ إِنْ كَانُوا أَهْل ذِمَّةٍ (٣) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ دِيَةَ الصَّابِئِ كَدِيَةِ النَّصْرَانِيِّ، وَمِقْدَارُهَا ثُلُثُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، وَهَذَا إِنْ وَافَقَ الصَّابِئُ النَّصَارَى فِي أَصْل دِينِهِمْ وَلَوْ خَالَفَهُ فِي الْفُرُوعِ، مَا لَمْ يُكَفِّرْهُ النَّصَارَى (١) . وَلَمْ يُصَرِّحِ الْحَنَابِلَةُ بِحُكْمِهِمْ فِي مِقْدَارِ الدِّيَةِ، لَكِنَّ مُقْتَضَى الرِّوَايَةِ الَّتِي ذَهَبَتْ إِلَى أَنَّهُمْ مِنْ أَهْل الْكِتَابِ أَنْ تَكُونَ دِيَةُ الصَّابِئِ نِصْفَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، وَفِي رِوَايَةٍ: الثُّلُثَ (٢) . وَعَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي ذَهَبَتْ إِلَى أَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْل الْكِتَابِ: أَنْ تَكُونَ دِيَتُهُ ثَمَانَمِائَةِ دِرْهَمٍ. أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَلَمْ نَجِدْ لَدَيْهِمُ التَّصْرِيحَ بِمِقْدَارِ دِيَاتِ الصَّابِئَةِ، وَحَيْثُ إِنَّهُمْ لَمْ يَجْعَلُوهُمْ كَالنَّصَارَى فِي الذَّبَائِحِ وَنَحْوِهَا، فَلِذَا يَظْهَرُ أَنَّ دِيَاتِهِمْ كَدِيَةِ الْمَجُوسِ، وَهِيَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ لِلرَّجُل، وَأَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ لِلْمَرْأَةِ (٣) . حُكْمُ ذَبَائِحِ الصَّابِئَةِ،

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «صابئة» ج ٢٦ ص ٢٩٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مثل دية المسلم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

كالمجوسي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ثلث الدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

نصف أو ثلث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.