ما حكم بيع الصبرة مع تسمية مقدارها إذا ظهرت ناقصة أو زائدة عن المقدار المسمى؟
بعبارة أبسطبعت كومة على أنها مقدار معيّن فظهرت أقل أو أكثر، فما الحكم؟بألفاظنا
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
بيع الصبرة مع تسمية جملتها إذا ظهرت ناقصة أو زائدةفي النقص يأخذ الموجود بحصته أو يفسخ، والزيادة للبائع، للفسخ لتفرق الصفقة؛ والزيادة للبائع لأن الصبرة من المقدرات فيتعلق العقد بقدرها
أخذ بالحصة أو فسخ
المالكية
بيع الصبرة مع تسمية جملتها إذا ظهرت ناقصة أو زائدةإن ظهرت على الحزر صح، وإلا فالخيار لمن لزمه الضرر، إذا باعاها بعد حزرها أو وكّلا من يحزرها
الخيار عند المخالفة
الشافعية
بيع الصبرة مع تسمية جملتها إذا ظهرت ناقصة أو زائدةلا يصح العقد إن زادت أو نقصت، لتعذر الجمع بين جملة الثمن وتفصيله، ولجهلهما كمية القفزان
لا يصح
الحنابلة
بيع الصبرة مع تسمية جملتها إذا ظهرت ناقصة أو زائدةلا يصح العقد إن زادت أو نقصت، لتعذر الجمع بين جملة الثمن وتفصيله، ولجهلهما كمية القفزان