فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الصبرة مع ذكر جملتها

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم بيع الصبرة مع تسمية مقدارها إذا ظهرت ناقصة أو زائدة عن المقدار المسمى؟

بعبارة أبسطبعت كومة على أنها مقدار معيّن فظهرت أقل أو أكثر، فما الحكم؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع الصبرة مع تسمية جملتها إذا ظهرت ناقصة أو زائدة في النقص يأخذ الموجود بحصته أو يفسخ، والزيادة للبائع، للفسخ لتفرق الصفقة؛ والزيادة للبائع لأن الصبرة من المقدرات فيتعلق العقد بقدرها

أخذ بالحصة أو فسخ
المالكية

بيع الصبرة مع تسمية جملتها إذا ظهرت ناقصة أو زائدة إن ظهرت على الحزر صح، وإلا فالخيار لمن لزمه الضرر، إذا باعاها بعد حزرها أو وكّلا من يحزرها

الخيار عند المخالفة
الشافعية

بيع الصبرة مع تسمية جملتها إذا ظهرت ناقصة أو زائدة لا يصح العقد إن زادت أو نقصت، لتعذر الجمع بين جملة الثمن وتفصيله، ولجهلهما كمية القفزان

لا يصح
الحنابلة

بيع الصبرة مع تسمية جملتها إذا ظهرت ناقصة أو زائدة لا يصح العقد إن زادت أو نقصت، لتعذر الجمع بين جملة الثمن وتفصيله، ولجهلهما كمية القفزان

لا يصح

نص المسألة

بَيْعُ صُبْرَةٍ وَذِكْرُ جُمْلَتِهَا: ٧ - إِذَا بَاعَ صُبْرَةً وَسَمَّى جُمْلَتَهَا، بِأَنْ قَال: بِعْتُكَ هَذِهِ الصُّبْرَةَ عَلَى أَنَّهَا مِائَةُ قَفِيزٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ وَجَدَهَا نَاقِصَةً، أَوْ زَائِدَةً: قَال الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ: لاَ يَصِحُّ الْعَقْدُ إِنْ زَادَتْ عَلَى الْقَدْرِ الْمُسَمَّى أَوْ نَقَصَتْ مِنْهُ؛ لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ بَيْنَ جُمْلَةِ الثَّمَنِ وَتَفْصِيلِهِ، فَكَأَنَّهُ قَال: بِعْتُكَ قَفِيزًا وَشَيْئًا لاَ يَعْلَمَانِ قَدْرَهُ بِدِرْهَمٍ لِجَهْلِهِمَا كَمِّيَّةَ قُفْزَانِهَا (١) . وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً يَأْخُذُ الْمَوْجُودَ بِحِصَّتِهِ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْعَقْدَ لِتَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ وَإِنْ زَادَتْ عَلَى الْقَدْرِ الْمُسَمَّى فَالزِّيَادَةُ لِلْبَائِعِ؛ لأَِنَّهَا مِنَ الْمُقَدَّرَاتِ فَيَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ بِقَدْرِهَا (٢) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ بَاعَا الصُّبْرَةَ وَحَزَرَاهَا، أَوْ وَكَّلاَ مَنْ يَحْزِرُهَا (أَيْ يُخَمِّنُهَا) فَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهَا كَذَلِكَ فَبِهَا، وَإِلاَّ فَالْخِيَارُ لِمَنْ لَزِمَهُ الضَّرَرُ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «صبرة» ج ٢٦ ص ٣١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أخذ بالحصة أو فسخ

موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٤ ص ٦

(وَلَوْ نَقَصَ كَيْلٌ أُخِذَ بِحِصَّتِهِ أَوْ فُسِخَ وَإِنْ زَادَ فَلِلْبَائِعِ) يَعْنِي لَوْ بَاعَ صُبْرَةً وَسَمَّى جُمْلَتَهَا بِأَنْ قَالَ بِعْتُكهَا عَلَى أَنَّهَا مِائَةُ قَفِيزٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ وَجَدَهَا نَاقِصَةً أَخَذَ الْمَوْجُودَ بِحِصَّتِهِ إلَى آخِرِهِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْمُقَدَّرَاتِ فَيَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ بِقَدْرِهَا وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ قِسْطَ كُلِّ قَفِيزٍ فَإِذَا تَعَلَّقَ بِقَدْرِهَا فَإِنْ وَجَدَهَا نَاقِصَةً فَلَهُ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِحِصَّتِهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا لِتَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ وَإِنْ وَجَدَهَا زَائِدَةً فَالزَّائِدُ لِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْبَيْعِ إلَّا الْقَدْرُ الْمُسَمَّى فَبَقِيَ عَلَى مِلْكِهِ إذْ الْقَدْرُ لَيْسَ بِوَصْفٍ قَالَ.

المالكية

الخيار عند المخالفة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يصح

موضعها في«حاشية قليوبي» ج ٢ ص ٢٠٣

قَوْلُهُ: (وَيَصِحُّ بَيْعُ الصُّبْرَةِ الْمَجْهُولَةِ) أَيْ بَيْعُ جَمِيعِهَا بِذِكْرِ جُمْلَتِهَا وَتَفْصِيلِهَا: كَبِعْتُكَهَا كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ، وَإِلَّا: كَبِعْتُكَ كُلَّ صَاعٍ مِنْهَا بِدِرْهَمٍ أَوْ بِعْتُك مِنْهَا كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ، لَمْ يَصِحَّ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: نَعَمْ إنْ أُرِيدَ بِمِنْ الْبَيَانُ صَحَّ. وَفِيهِ نَظَرٌ فَرَاجِعْهُ.

الحنابلة

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.