Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع الصبرة مع ذكر جملتها

In 1 comparative book4 schools

ما حكم بيع الصبرة مع تسمية مقدارها إذا ظهرت ناقصة أو زائدة عن المقدار المسمى؟

Put simplyبعت كومة على أنها مقدار معيّن فظهرت أقل أو أكثر، فما الحكم؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع الصبرة مع تسمية جملتها إذا ظهرت ناقصة أو زائدة في النقص يأخذ الموجود بحصته أو يفسخ، والزيادة للبائع، للفسخ لتفرق الصفقة؛ والزيادة للبائع لأن الصبرة من المقدرات فيتعلق العقد بقدرها

أخذ بالحصة أو فسخ
Maliki

بيع الصبرة مع تسمية جملتها إذا ظهرت ناقصة أو زائدة إن ظهرت على الحزر صح، وإلا فالخيار لمن لزمه الضرر، إذا باعاها بعد حزرها أو وكّلا من يحزرها

الخيار عند المخالفة
Shafi'i

بيع الصبرة مع تسمية جملتها إذا ظهرت ناقصة أو زائدة لا يصح العقد إن زادت أو نقصت، لتعذر الجمع بين جملة الثمن وتفصيله، ولجهلهما كمية القفزان

لا يصح
Hanbali

بيع الصبرة مع تسمية جملتها إذا ظهرت ناقصة أو زائدة لا يصح العقد إن زادت أو نقصت، لتعذر الجمع بين جملة الثمن وتفصيله، ولجهلهما كمية القفزان

لا يصح

The texts

بَيْعُ صُبْرَةٍ وَذِكْرُ جُمْلَتِهَا: ٧ - إِذَا بَاعَ صُبْرَةً وَسَمَّى جُمْلَتَهَا، بِأَنْ قَال: بِعْتُكَ هَذِهِ الصُّبْرَةَ عَلَى أَنَّهَا مِائَةُ قَفِيزٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ وَجَدَهَا نَاقِصَةً، أَوْ زَائِدَةً: قَال الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ: لاَ يَصِحُّ الْعَقْدُ إِنْ زَادَتْ عَلَى الْقَدْرِ الْمُسَمَّى أَوْ نَقَصَتْ مِنْهُ؛ لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ بَيْنَ جُمْلَةِ الثَّمَنِ وَتَفْصِيلِهِ، فَكَأَنَّهُ قَال: بِعْتُكَ قَفِيزًا وَشَيْئًا لاَ يَعْلَمَانِ قَدْرَهُ بِدِرْهَمٍ لِجَهْلِهِمَا كَمِّيَّةَ قُفْزَانِهَا (١) . وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً يَأْخُذُ الْمَوْجُودَ بِحِصَّتِهِ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْعَقْدَ لِتَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ وَإِنْ زَادَتْ عَلَى الْقَدْرِ الْمُسَمَّى فَالزِّيَادَةُ لِلْبَائِعِ؛ لأَِنَّهَا مِنَ الْمُقَدَّرَاتِ فَيَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ بِقَدْرِهَا (٢) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ بَاعَا الصُّبْرَةَ وَحَزَرَاهَا، أَوْ وَكَّلاَ مَنْ يَحْزِرُهَا (أَيْ يُخَمِّنُهَا) فَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهَا كَذَلِكَ فَبِهَا، وَإِلاَّ فَالْخِيَارُ لِمَنْ لَزِمَهُ الضَّرَرُ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «صبرة» vol. 26 p. 311

From the schools’ own books

Hanafi

أخذ بالحصة أو فسخ

Its place in«تبيين الحقائق» vol. 4 p. 6

(وَلَوْ نَقَصَ كَيْلٌ أُخِذَ بِحِصَّتِهِ أَوْ فُسِخَ وَإِنْ زَادَ فَلِلْبَائِعِ) يَعْنِي لَوْ بَاعَ صُبْرَةً وَسَمَّى جُمْلَتَهَا بِأَنْ قَالَ بِعْتُكهَا عَلَى أَنَّهَا مِائَةُ قَفِيزٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ وَجَدَهَا نَاقِصَةً أَخَذَ الْمَوْجُودَ بِحِصَّتِهِ إلَى آخِرِهِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْمُقَدَّرَاتِ فَيَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ بِقَدْرِهَا وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ قِسْطَ كُلِّ قَفِيزٍ فَإِذَا تَعَلَّقَ بِقَدْرِهَا فَإِنْ وَجَدَهَا نَاقِصَةً فَلَهُ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِحِصَّتِهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا لِتَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ وَإِنْ وَجَدَهَا زَائِدَةً فَالزَّائِدُ لِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْبَيْعِ إلَّا الْقَدْرُ الْمُسَمَّى فَبَقِيَ عَلَى مِلْكِهِ إذْ الْقَدْرُ لَيْسَ بِوَصْفٍ قَالَ.

Maliki

الخيار عند المخالفة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يصح

Its place in«حاشية قليوبي» vol. 2 p. 203

قَوْلُهُ: (وَيَصِحُّ بَيْعُ الصُّبْرَةِ الْمَجْهُولَةِ) أَيْ بَيْعُ جَمِيعِهَا بِذِكْرِ جُمْلَتِهَا وَتَفْصِيلِهَا: كَبِعْتُكَهَا كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ، وَإِلَّا: كَبِعْتُكَ كُلَّ صَاعٍ مِنْهَا بِدِرْهَمٍ أَوْ بِعْتُك مِنْهَا كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ، لَمْ يَصِحَّ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: نَعَمْ إنْ أُرِيدَ بِمِنْ الْبَيَانُ صَحَّ. وَفِيهِ نَظَرٌ فَرَاجِعْهُ.

Hanbali

لا يصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.