فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصرف فيما قُبض من العوضين

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح الصرف فيما حصل فيه التقابض إذا قُبض بعض العوضين دون بعض وافترق المتعاقدان؟

بعبارة أبسطفي الصرف، قبضنا بعض المبلغ دون بعض ثم افترقنا، فما الحكم؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الصرف فيما حصل فيه التقابض عند قبض بعض العوضين يصح فيما قُبض ويبطل فيما لم يُقبض

يصح فيما قُبض
المالكية

الصرف فيما حصل فيه التقابض عند قبض بعض العوضين له قولان: يصح فيما قُبض، أو يبطل في الكل

قولان
الشافعية

الصرف فيما حصل فيه التقابض عند قبض بعض العوضين يصح فيما قُبض ويبطل فيما لم يُقبض

يصح فيما قُبض
الحنابلة

الصرف فيما حصل فيه التقابض عند قبض بعض العوضين له وجهان: يصح فيما قُبض، أو يبطل في الكل

وجهان

نص المسألة

قَبْضُ بَعْضِ الْعِوَضَيْنِ: ١١ - إِذَا حَصَل التَّقَابُضُ فِي بَعْضِ الثَّمَنِ دُونَ بَعْضِهِ وَافْتَرَقَا بَطَل الصَّرْفُ فِيمَا لَمْ يُقْبَضْ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا حَصَل فِيهِ التَّقَابُضُ، وَلَهُمْ فِيهِ اتِّجَاهَانِ: الأَْوَّل: صِحَّةُ الْعَقْدِ فِيمَا قُبِضَ وَبُطْلاَنُهُ فِيمَا لَمْ يُقْبَضْ. وَهَذَا رَأْيُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَوَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. الثَّانِي: بُطْلاَنُ الْعَقْدِ فِي الْكُل، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَوَجْهٌ آخَرُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «صرف» ج ٢٦ ص ٣٥٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح فيما قُبض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

قولان

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٥ ص ٧٦

اختيارًا ولو البعض كاضطرار في العوضين كما أشار له بقوله: (أو غلبة) لا في بعض أحدهما فيمضي فيما وقع فيه التناجز واختلف في مضي ما وقع فيه التأخير فتأمل تلك الأقسام الأربعة وأنواعهما فقوله أو غلبة معطوف على صفة قريبًا إذ التقدير ولو كان التأخير قريبًا اختيارًا أو غلبة وفي المبالغة شيء لأن الخلاف في البعيد كالقريب وهي توهم الاتفاق على المنع في البعيد وظاهر قوله ولو قريبًا يشمل القيام للحانوت والحانوتين للوزن والتقليب بعد القبض ونحوه للخمي لأنه بمثابة ما لو دخل على عدم انبرام العقد وعلى هذا فلا بد من تقليبه قبل ذلك وعند ابن رشد أن المفارقة للتقليب غير مضرة انظر د وكره في المدونة إدخال سير في دينار أعطي له يصرفه في تابوته أو يخلطه ثم يخرج الفضة ولكن يدعه حتى يزن الفضة فيأخذ ويعطي وأبقى أبو الحسن الكراهة على بابها وشمل قوله ومؤخر هروبهما أو أحداهما لقصد نقض الصرف وحكى بعضهم في هروب أحدهما لقصد نقض الصرف قولين في فساده في الجميع وصحته في الجميع وحكى الرجراجي قولًا ببطلانه فيما بقي بعد الهروب وصح

الشافعية

يصح فيما قُبض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

وجهان

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٣ ص ١٧٣

(وَإِنْ تَأَخَّرَ) تَقَابُضٌ فِي صَرْفٍ، أَوْ فِي رَأْسِ مَالِ سَلَمٍ (فِي بَعْضٍ) مِنْ ذَلِكَ، (بَطَلَ) ، أَيْ: الصَّرْفُ وَالسَّلَمُ (فِيهِ) ، أَيْ: الْمُتَأَخِّرِ قَبْضُهُ (فَقَطْ) ، لِفَوَاتِ شَرْطِهِ، وَصَحَّا فِيمَا قَبَضَ، لِوُجُودِ شَرْطِهِ، وَيَقُومُ الِاعْتِيَاضُ مِنْ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ، وَسُقُوطُهُ عَنْ ذِمَّةِ أَحَدِهِمَا مَقَامَ قَبْضِهِ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.